____________________
صفوان بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا (1). فما فهمه (قده) غير بعيد بل لعله قريب.
نعم إذا حملناها على وقت الاجزاء بأن أريد من ذهاب الوقت صيرورة الصلاة قضاء، والتعبير بقوله (ع) يصليها لأجل مشاركة القضاء مع الأداء في الصورة. إذا تكون الرواية واردة في مورد القضاء، وقد دلت على أن الميزان في القضاء بأول الوقت. فبناءا على هذا يمكن أن يقال أن هذه الرواية مخصصة لعموم ما دل: إن ما فات قصرا يقضى قصرا، وما فات تماما فتماما.
ولكنه مع ذلك لا يتم، إذ ليس التعليل ناظرا إلى خصوص القضاء بل مفاده أن الميزان في الخروج عن الوظيفة مراعاة أول الوقت بلا فرق بين كون الخروج داخل الوقت أم خارجه، فمقتضاه أن العبرة في الامتثال بحدوث التكليف المستلزم لكونه في الوقت أيضا كذلك وإلا لم نعرف وجها للتعليل على تقدير الاختصاص بالقضاء بل لا يكاد يصح كما لا يخفى. وعليه فتسقط من أجل المعارضة ببقية الروايات الدالة على أن العبرة بحال الأداء.
وكيفما كان: فلا يمكن رفع اليد عن عموم ما دل على تبعية القضاء لفوت الأداء من حيث القصر والتمام بمثل هذه الرواية وإن كانت معتبرة.
نعم إذا حملناها على وقت الاجزاء بأن أريد من ذهاب الوقت صيرورة الصلاة قضاء، والتعبير بقوله (ع) يصليها لأجل مشاركة القضاء مع الأداء في الصورة. إذا تكون الرواية واردة في مورد القضاء، وقد دلت على أن الميزان في القضاء بأول الوقت. فبناءا على هذا يمكن أن يقال أن هذه الرواية مخصصة لعموم ما دل: إن ما فات قصرا يقضى قصرا، وما فات تماما فتماما.
ولكنه مع ذلك لا يتم، إذ ليس التعليل ناظرا إلى خصوص القضاء بل مفاده أن الميزان في الخروج عن الوظيفة مراعاة أول الوقت بلا فرق بين كون الخروج داخل الوقت أم خارجه، فمقتضاه أن العبرة في الامتثال بحدوث التكليف المستلزم لكونه في الوقت أيضا كذلك وإلا لم نعرف وجها للتعليل على تقدير الاختصاص بالقضاء بل لا يكاد يصح كما لا يخفى. وعليه فتسقط من أجل المعارضة ببقية الروايات الدالة على أن العبرة بحال الأداء.
وكيفما كان: فلا يمكن رفع اليد عن عموم ما دل على تبعية القضاء لفوت الأداء من حيث القصر والتمام بمثل هذه الرواية وإن كانت معتبرة.