____________________
كما كان هو مقتضى القاعدة الأولية استنادا إلى أدلة الزيادة حسبما مرت الإشارة إليه.
ثم إن مقتضى الاطلاق في هذه الصحيحة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الوقت وخارجه فيجب عليه التدارك في الوقت، وإلا فالقضاء في خارج الوقت.
ولكن قد يتأمل في وجوب القضاء على العالم العامد نظرا إلى معارضة الاطلاق في صحيحة زرارة وابن مسلم مع الاطلاق في ذيل صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: " إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا " (1) فإن الأول المثبت للإعادة خاص بالعامد مطلق من حيث الوقت وخارج، والثاني النافي لها مطلق من حيث العلم والجهل خاص بما بعد الوقت. فكل منهما مطلق من جهة وخاص من جهة فيتعارضان لا محالة. ومعه يشكل التمسك باطلاق صحيح زرارة لاثبات القضاء، بل وكذا صحيح الحلبي لوجوب تقييده بصحيحة العيص.
ولكنه كما ترى، فإنه صحيحة العيص غير شاملة للعامد بوجه بل ناظرة إلى التفصيل بين الانكشاف في الوقت والانكشاف خارجه وأنه تجب الإعادة في الأول دون الثاني، لا أنه إذا أراد أن يعيد فإن كان الوقت باقيا أعاد وإلا فلا كي تشمل صورة العمد.
ومرجع ذلك إلى أن شرطية التقصير ذكرية - كما هو الحال في بعض الأجزاء والشرائط - وأنها خاصة بحال الالتفات إليها في الوقت،
ثم إن مقتضى الاطلاق في هذه الصحيحة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الوقت وخارجه فيجب عليه التدارك في الوقت، وإلا فالقضاء في خارج الوقت.
ولكن قد يتأمل في وجوب القضاء على العالم العامد نظرا إلى معارضة الاطلاق في صحيحة زرارة وابن مسلم مع الاطلاق في ذيل صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: " إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا " (1) فإن الأول المثبت للإعادة خاص بالعامد مطلق من حيث الوقت وخارج، والثاني النافي لها مطلق من حيث العلم والجهل خاص بما بعد الوقت. فكل منهما مطلق من جهة وخاص من جهة فيتعارضان لا محالة. ومعه يشكل التمسك باطلاق صحيح زرارة لاثبات القضاء، بل وكذا صحيح الحلبي لوجوب تقييده بصحيحة العيص.
ولكنه كما ترى، فإنه صحيحة العيص غير شاملة للعامد بوجه بل ناظرة إلى التفصيل بين الانكشاف في الوقت والانكشاف خارجه وأنه تجب الإعادة في الأول دون الثاني، لا أنه إذا أراد أن يعيد فإن كان الوقت باقيا أعاد وإلا فلا كي تشمل صورة العمد.
ومرجع ذلك إلى أن شرطية التقصير ذكرية - كما هو الحال في بعض الأجزاء والشرائط - وأنها خاصة بحال الالتفات إليها في الوقت،