____________________
فعلا أو فيما بعد لو لم يفحص، وأنه لو ترك الفحص عن الفجر مثلا لأفطر يوما من مجموع شهر رمضان، أما اليوم الحاضر أو غيره من الأيام اللاحقة فإنه يجب الفحص حينئذ لعدم الفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين الدفعي والتدريجي، ولكن كيف وأنى يحصل العلم في شئ من هذه الموارد حتى في مثل الاستطاعة والنصاب.
نعم ربما يحصل العلم بالوقوع في خلاف الواقع إما منه أو من غيره من ساير المكلفين التاركين للفحص. إلا أن مثل هذا العلم لا يكون منجزا كما لا يخفى.
على أنه لا يختص بأمثال المقام، بل يعم جميع الشبهات بأسرها، فنعلم جزما بأن الاستصحابات الجارية في مواردها من باب الطهارة والنجاسة والحدث ونحوها لا تكون كلها مطابقة للواقع، كما أن الفقيه يعلم بأن في العاملين بفتواه من البقاء على الوضوء لدى الشك في الحدث من يقع في خلاف الواقع قطعا. وهكذا.
فالانصاف عدم الفرق بين موارد الشبهات الموضوعية ولا ميز بين مقام ومقام، ولا يجب الفحص في شئ منها.
(1): - على ما هو الأصل في المتعارضين ما لم يدل دليل على الأخذ بأحدهما ترجيحا أو تخييرا كما في الخبرين حسبما تعرضنا له في الأصول في بحث التعادل والتراجيح، وحيث لا دليل في البينتين فمقتضى القاعدة هو التساقط.
نعم ربما يحصل العلم بالوقوع في خلاف الواقع إما منه أو من غيره من ساير المكلفين التاركين للفحص. إلا أن مثل هذا العلم لا يكون منجزا كما لا يخفى.
على أنه لا يختص بأمثال المقام، بل يعم جميع الشبهات بأسرها، فنعلم جزما بأن الاستصحابات الجارية في مواردها من باب الطهارة والنجاسة والحدث ونحوها لا تكون كلها مطابقة للواقع، كما أن الفقيه يعلم بأن في العاملين بفتواه من البقاء على الوضوء لدى الشك في الحدث من يقع في خلاف الواقع قطعا. وهكذا.
فالانصاف عدم الفرق بين موارد الشبهات الموضوعية ولا ميز بين مقام ومقام، ولا يجب الفحص في شئ منها.
(1): - على ما هو الأصل في المتعارضين ما لم يدل دليل على الأخذ بأحدهما ترجيحا أو تخييرا كما في الخبرين حسبما تعرضنا له في الأصول في بحث التعادل والتراجيح، وحيث لا دليل في البينتين فمقتضى القاعدة هو التساقط.