____________________
لذلك العام، ومن المقرر في محله لزوم الاقتصار في المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن الذي هو السفر الأول في المقام فيرجع فيما عداه إلى عموم العام المتضمن لوجوب التمام هذا.
وربما يستدل لوجوب التمام في السفرة الثانية بالاستصحاب بدعوى أنه بعد ما عاد من السفرة الأولى إلى وطنه حكم عليه بالتمام بلا كلام وبعد ما خرج منه إلى السفرة الثانية يشك في انقلابه إلى القصر فيستصحب، وفيه أولا: إنه من الاستصحاب في الشبهات الحكيمة ولا نقول به.
وثانيا: إن هذا من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي، فإن التمام الثابت آنذاك إنما هو بعنوان كونه في الوطن وهذا الفرد من كلي وجوب التمام قد زال وارتفع بالخروج إلى السفرة الثانية قطعا ولو ثبت الوجوب بعدئذ فهو بعنوان كونه مكاريا الذي هو تخصيص في أدلة وجوب القصر، وهذا فرد آخر من التمام مغاير لما كان ثابتا سابقا يشك في حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد السابق.
فذاك الفرد المتيقن معلوم الارتفاع وهذا الفرد مشكوك الحدوث والكلي الجامع بينهما غير قابل للاستصحاب لما عرفت من كونه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي والمقرر في محله عدم جريانه.
فتحصل أن الأظهر هو الاختصاص بالسفرة الأولى ووجوب التمام فيما عداها لا لاستصحاب بل للدليل اللفظي حسبما عرفت.
(1): - لا يخفى أن مقتضى الاطلاق في الأدلة الأولية وجوب
وربما يستدل لوجوب التمام في السفرة الثانية بالاستصحاب بدعوى أنه بعد ما عاد من السفرة الأولى إلى وطنه حكم عليه بالتمام بلا كلام وبعد ما خرج منه إلى السفرة الثانية يشك في انقلابه إلى القصر فيستصحب، وفيه أولا: إنه من الاستصحاب في الشبهات الحكيمة ولا نقول به.
وثانيا: إن هذا من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي، فإن التمام الثابت آنذاك إنما هو بعنوان كونه في الوطن وهذا الفرد من كلي وجوب التمام قد زال وارتفع بالخروج إلى السفرة الثانية قطعا ولو ثبت الوجوب بعدئذ فهو بعنوان كونه مكاريا الذي هو تخصيص في أدلة وجوب القصر، وهذا فرد آخر من التمام مغاير لما كان ثابتا سابقا يشك في حدوثه مقارنا لارتفاع الفرد السابق.
فذاك الفرد المتيقن معلوم الارتفاع وهذا الفرد مشكوك الحدوث والكلي الجامع بينهما غير قابل للاستصحاب لما عرفت من كونه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي والمقرر في محله عدم جريانه.
فتحصل أن الأظهر هو الاختصاص بالسفرة الأولى ووجوب التمام فيما عداها لا لاستصحاب بل للدليل اللفظي حسبما عرفت.
(1): - لا يخفى أن مقتضى الاطلاق في الأدلة الأولية وجوب