____________________
حتى يدور مداره ويبحث عن أنه متقوم بالقصد أم لا بل هو ثابت لكل مكلف لم يكن مسافرا صدق عليه المتوطن أو لا، فالحكم منوط بالسفر وعدمه لا بالوطن وعدمه، فإن التمام هي الوظيفة الأولية لكل مكلف خرج منه عنوان المسافر، فيكون الموضوع بعد التخصيص من لم يكن مسافرا.
وعليه: ففي الوطن الأصلي لا ينبغي الاشكال في عدم الزوال بمجرد التردد ضرورة عدم استيجابه لانقلاب الحاضر بالمسافر، بل يقال في حقه أنه يحتمل أن يسافر لا أنه مسافر بالفعل، فهو بعد في منزله وفي مقره ومسكنه، فكيف يحتمل زوال الحكم بمجرد الترديد.
بل الحال كذلك حتى مع العزم على الاعراض فضلا عن التردد فيه، فلا يزول الحكم بالعزم المزبور ما لم يتحقق الخروج والاعراض ولم يتلبس بالانتقال لما عرفت من عدم صدق المسافر عليه قبل ذلك بل هو عازم على السفر لا أنه مسافر وزوال الحكم بالتمام منوط بفعلية السفر لا بنيته.
وعلى الجملة فالجزم بالاعراض لا يوجب الزوال والانقلاب، فكيف بالتردد.
بل الحال كذلك في الوطن المستجد بعين المناط المتقدم، فإن التردد في الاعراض عن الوطن الاتخاذي ما لم يقترن بالهجرة والاعراض الخارجي لا يوجب صدق عنوان المسافر بل الجزم به كذلك فضلا عن الشك.
فتحصل أن الأظهر عدم زوال الحكم بالعزم على عدم التوطن فضلا عن التردد من غير فرق بين الوطن الأصلي والاتخاذي.
وعليه: ففي الوطن الأصلي لا ينبغي الاشكال في عدم الزوال بمجرد التردد ضرورة عدم استيجابه لانقلاب الحاضر بالمسافر، بل يقال في حقه أنه يحتمل أن يسافر لا أنه مسافر بالفعل، فهو بعد في منزله وفي مقره ومسكنه، فكيف يحتمل زوال الحكم بمجرد الترديد.
بل الحال كذلك حتى مع العزم على الاعراض فضلا عن التردد فيه، فلا يزول الحكم بالعزم المزبور ما لم يتحقق الخروج والاعراض ولم يتلبس بالانتقال لما عرفت من عدم صدق المسافر عليه قبل ذلك بل هو عازم على السفر لا أنه مسافر وزوال الحكم بالتمام منوط بفعلية السفر لا بنيته.
وعلى الجملة فالجزم بالاعراض لا يوجب الزوال والانقلاب، فكيف بالتردد.
بل الحال كذلك في الوطن المستجد بعين المناط المتقدم، فإن التردد في الاعراض عن الوطن الاتخاذي ما لم يقترن بالهجرة والاعراض الخارجي لا يوجب صدق عنوان المسافر بل الجزم به كذلك فضلا عن الشك.
فتحصل أن الأظهر عدم زوال الحكم بالعزم على عدم التوطن فضلا عن التردد من غير فرق بين الوطن الأصلي والاتخاذي.