____________________
من انقضاء تلك المدة ثم بعدئذ يحكم بالاتمام، فالتعبير بالمضارع من أجل أن تلك الإقامة في الأشهر الستة لم تكن مفروضة ومتحققة قبل ذلك فأراد عليه السلام بيان أنه إذا كان كذلك فيما بعد يتوجه إليه الخطاب بالاتمام متى دخل.
وعلى الجملة لا ينبغي التأمل في عدم دلالة المضارع على الاستمرار في المقام لعدم اعتبار شئ من القيود الثلاثة المتقدمة في الوطن العرفي حسبما عرفت.
وما أشبه المقام بالاستفتاء عن الفقيه والإجابة عنه بالصورة التالية:
" امرأة في دارنا لها زوج ولها ابنة صغيرة، وإنني مبتلى بالنظر إلى شئ من بدنها أو لمسه بغير شهوة، قال ليس لك ذلك، إلا أن تعقد على ابنتها، قلت وما العقد على ابنتها، قال تتزوجها ولو ساعة فإذا كان ذلك جاز لك النظر واللمس بغير شهوة متى شئت ".
فإن من الواضح الجلي عدم إرادة الاستمرار والتوالي في العقد والتزويج وإن عبر عنهما بصيغة المضارع.
على أن في دلالة هذه الصيغة بمجردها على التجدد والاستمرار نوعا من التأمل وإن اشتهرت على الألسن، ورب شهرة لا أصل لها، وهل يحتمل التجدد في المثال المزبور، أو في مثل قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " الآية (1) فتدبر جيدا هذا.
ويؤكد ما ذكرناه بل يعينه التعبير بصيغة الماضي في صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما
وعلى الجملة لا ينبغي التأمل في عدم دلالة المضارع على الاستمرار في المقام لعدم اعتبار شئ من القيود الثلاثة المتقدمة في الوطن العرفي حسبما عرفت.
وما أشبه المقام بالاستفتاء عن الفقيه والإجابة عنه بالصورة التالية:
" امرأة في دارنا لها زوج ولها ابنة صغيرة، وإنني مبتلى بالنظر إلى شئ من بدنها أو لمسه بغير شهوة، قال ليس لك ذلك، إلا أن تعقد على ابنتها، قلت وما العقد على ابنتها، قال تتزوجها ولو ساعة فإذا كان ذلك جاز لك النظر واللمس بغير شهوة متى شئت ".
فإن من الواضح الجلي عدم إرادة الاستمرار والتوالي في العقد والتزويج وإن عبر عنهما بصيغة المضارع.
على أن في دلالة هذه الصيغة بمجردها على التجدد والاستمرار نوعا من التأمل وإن اشتهرت على الألسن، ورب شهرة لا أصل لها، وهل يحتمل التجدد في المثال المزبور، أو في مثل قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " الآية (1) فتدبر جيدا هذا.
ويؤكد ما ذكرناه بل يعينه التعبير بصيغة الماضي في صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما