(مسألة 3): لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع (1) أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو
ناسيا، فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة
بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر
التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أن المسافة ثمانية، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام تقصر في السفر الأول، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر، ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه
____________________
(1): حاصل ما ذكره (قده) أن الاتمام في الموضع المستجمع لشرائط القصر يتصور على أقسام إذ قد يكون ذلك عن علم وعمد بالحكم وبالموضوع فيتم عامدا مع كونه عالما بحكم القصر وبموضوعه.
وقد يكون عامدا في الاتمام ولكنه جاهل بهما أو بأحدهما.