____________________
مائة، أو مأتين - وإن لم يوجد مصداق لها لحد اليوم وربما يتفق في الأجيال القادمة -.
ففي مثل ذلك لا مناص من الالتزام بالتقصير من لدن صدق عنوان المسافر عليه المتحقق بالخروج من محلته أو نواحيها لأن موضوع الحكم صدق هذا العنوان كما تقدم، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما لو اتفق الصدق على السير في نفس البلدة أو في خارجها، فمتى صدق هذا العنوان وكان قاصدا الثمانية امتدادية أو تلفيقية وجب التقصير وإن كان مورد الصدق هو السير في نفس البلد.
وأما إذا لم يبلغ الكبر هذا الحد بحيث لا يصدق معه عنوان السفر كالبلدان الكبار في عصرنا الحاضر مثل بغداد وطهران وبعض البلاد الغربية فلا موجب للالتزام فيها بالاحتساب من آخر المحلة، إذ لا دليل عليه بوجه مع أنه لا ضابط له إذ قد يكون منزله في أول المحلة، وأخرى في وسطها، وثالثة في آخرها، ويلزم في الفرض الأخير أن يكون المبدء حيطان الدار، ولا شاهد عليه أصلا كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالميزان الكلي في الاحتساب أول نقطة يصدق معها عنوان المسافر وهو في البلاد المتعارفة بل الكبار الحاضرة إنما يتحقق بالخروج عن البلد إما عن سوره أو آخر بيوته، وفي غيره عن منزله حسبما عرفت، ولا اعتبار بالخروج عن المحلة بوجه إذ لا شاهد عليه في شئ من الأخبار.
(1): - هل المدار في التقصير على مجرد قطع المسافة خارجا من غير اعتبار القصد بوجه.
ففي مثل ذلك لا مناص من الالتزام بالتقصير من لدن صدق عنوان المسافر عليه المتحقق بالخروج من محلته أو نواحيها لأن موضوع الحكم صدق هذا العنوان كما تقدم، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما لو اتفق الصدق على السير في نفس البلدة أو في خارجها، فمتى صدق هذا العنوان وكان قاصدا الثمانية امتدادية أو تلفيقية وجب التقصير وإن كان مورد الصدق هو السير في نفس البلد.
وأما إذا لم يبلغ الكبر هذا الحد بحيث لا يصدق معه عنوان السفر كالبلدان الكبار في عصرنا الحاضر مثل بغداد وطهران وبعض البلاد الغربية فلا موجب للالتزام فيها بالاحتساب من آخر المحلة، إذ لا دليل عليه بوجه مع أنه لا ضابط له إذ قد يكون منزله في أول المحلة، وأخرى في وسطها، وثالثة في آخرها، ويلزم في الفرض الأخير أن يكون المبدء حيطان الدار، ولا شاهد عليه أصلا كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالميزان الكلي في الاحتساب أول نقطة يصدق معها عنوان المسافر وهو في البلاد المتعارفة بل الكبار الحاضرة إنما يتحقق بالخروج عن البلد إما عن سوره أو آخر بيوته، وفي غيره عن منزله حسبما عرفت، ولا اعتبار بالخروج عن المحلة بوجه إذ لا شاهد عليه في شئ من الأخبار.
(1): - هل المدار في التقصير على مجرد قطع المسافة خارجا من غير اعتبار القصد بوجه.