(مسألة 39): لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة (1).
(مسألة 40): يشترط اتحاد مكان التردد (2)، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا في
____________________
الاعتبار بمقدار اليوم الحاصل مع الانكسار والتلفيق لا خصوص ما بين طلوع الفجر، أو الشمس وغروبها، فلو تردد لدى الزوال من اليوم الأول واستمر إلى زوال اليوم الحادي والثلاثين صدق عليه عرفا أنه تردد ثلاثين يوما بضم النصف الأول إلى الأخير الذي يتشكل منه اليوم الكامل، كما مر نظيره في إقامة العشرة، فيتم فيما بعد الزوال من ذلك اليوم. وهذا واضح.
(1): - لاطلاق الأدلة وعدم التقييد بالبلد فيشمل كل مكان حصل فيه التردد وإن كان سهلا أو جبلا فضلا عن القرية ونحوها، كما كان هو الحال في محل الإقامة على ما تقدم.
(2): - لعين ما تقدم في محل الإقامة من ظهور الأدلة في اعتبار وحدة المحل، فإن دليل البابين بلسان واحد ولا فرق بين الموردين إلا
(1): - لاطلاق الأدلة وعدم التقييد بالبلد فيشمل كل مكان حصل فيه التردد وإن كان سهلا أو جبلا فضلا عن القرية ونحوها، كما كان هو الحال في محل الإقامة على ما تقدم.
(2): - لعين ما تقدم في محل الإقامة من ظهور الأدلة في اعتبار وحدة المحل، فإن دليل البابين بلسان واحد ولا فرق بين الموردين إلا