____________________
وأما لو انعكس الأمر فكان قصد المعصية تبعا بحيث لم يكن له أثر في توليد الداعي إلى السفر في نفس المسافر وإنما يقع في سفره من باب الصدقة والانفاق كالكذب والسب والغيبة والنميمة، وشرب الخمر ونحوهما مما يقع في الطريق أو المقصد وكان موجبا لتأكد الداعي وتقويته لا في أصل تحققه.
أو كان لكل من القصدين دخل في تحقق الداعي في نفس المسافر على سبيل الاشتراك بحيث لم يكن كل منهما داعيا مستقلا لو كان منعزلا عن الآخر، فهل يقصر في هاتين الصورتين أو يتم، أو يفصل بينهما؟
الظاهر: هو التفصيل فيقصر في الصورة الأولى لعدم صدق سفر المعصية لا بنفسه ولا بغايته على ما يصدر من العاصي في الأسفار من باب التصادف والاتفاق مما لا يكون مقصودا إلا تبعا.
وعلى تقدير الشك فبما أن المخصص منفصل - وإن كان المتصل أيضا موجودا كما في صحيحة عمار بن مروان - فيقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو ما لا يكون داعي العصيان تابعا.
وأما في الصورة الثانية فالواجب هو التمام نظرا إلى أن الغاية وإن لم يصدق عليها أنها محرمة - بقول مطلق - لفرض تركبها من الطاعة والمعصية على سبيل الاشتراك، ولأجل ذلك لو كنا نحن وصحيحة عمار لأمكن أن يقال بقصورها عن شمول الفرض، إذ لا يصدق عليه ما ورد
أو كان لكل من القصدين دخل في تحقق الداعي في نفس المسافر على سبيل الاشتراك بحيث لم يكن كل منهما داعيا مستقلا لو كان منعزلا عن الآخر، فهل يقصر في هاتين الصورتين أو يتم، أو يفصل بينهما؟
الظاهر: هو التفصيل فيقصر في الصورة الأولى لعدم صدق سفر المعصية لا بنفسه ولا بغايته على ما يصدر من العاصي في الأسفار من باب التصادف والاتفاق مما لا يكون مقصودا إلا تبعا.
وعلى تقدير الشك فبما أن المخصص منفصل - وإن كان المتصل أيضا موجودا كما في صحيحة عمار بن مروان - فيقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو ما لا يكون داعي العصيان تابعا.
وأما في الصورة الثانية فالواجب هو التمام نظرا إلى أن الغاية وإن لم يصدق عليها أنها محرمة - بقول مطلق - لفرض تركبها من الطاعة والمعصية على سبيل الاشتراك، ولأجل ذلك لو كنا نحن وصحيحة عمار لأمكن أن يقال بقصورها عن شمول الفرض، إذ لا يصدق عليه ما ورد