____________________
غير مسموعة، فإن النظر فيها سؤالا وجوابا مقصور على التعرض لحكم القضاء فحسب، ولا تعرض فيها للأداء بوجه، إذ لا يكاد يشك السائل في أنه لو صلى في الوقت عند أهله لصلي تماما، إذ لو اعتقد أنه يصلي حينئذ قصرا باعتبار حال الوجوب لم يكن له شك بعد هذا في وجوب القضاء قصرا أيضا فلم يبق موقع للسؤال عن حكم القضاء.
وإنما الذي أوقعه في الشك ودعاه إلى السؤال تعاقب الحالتين المختلفتين في الوقت المستتبعتين لحكمين متباينين، حيث رأى أنه لو صلى أول الوقت لصلى قصرا، ولو صلى آخره لكان تماما من غير شك في شئ من هذين الحكمين، وعندما خرج الوقت وفاتته الفريضة تردد في أن الاعتبار في القضاء بأول الوقت أم بآخره ولأجله اضطر إلى السؤال عن حكمه فأجاب عليه السلام - بعد تقرير ما كان مغروسا في ذهنه بعدم الردع - بأن الاعتبار بأول الوقت، معللا بأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك، فكأن حلول الوقت يستدعي استقرار الوجوب إن قصرا أو تماما، ولا يسقط إلا به أو ببديله المأتي به في الوقت وإلا فهو على عهدته إلى أن يقضي خارج الوقت.
وعلى الجملة فظهور الرواية في أن الاعتبار في القضاء بحال الوجوب لعله غير قابل للانكار.
هذا ولكن صاحب الوسائل ذكر الرواية في عداد الروايات الواردة فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر، أو بالعكس وأن الاعتبار هل هو بوقت الوجوب أو بحال الأداء، وكأنه فهم (قده) منها أن السؤال والجواب ناظران إلى الصلاة أداءا لا قضاءا (1)، ولعله
وإنما الذي أوقعه في الشك ودعاه إلى السؤال تعاقب الحالتين المختلفتين في الوقت المستتبعتين لحكمين متباينين، حيث رأى أنه لو صلى أول الوقت لصلى قصرا، ولو صلى آخره لكان تماما من غير شك في شئ من هذين الحكمين، وعندما خرج الوقت وفاتته الفريضة تردد في أن الاعتبار في القضاء بأول الوقت أم بآخره ولأجله اضطر إلى السؤال عن حكمه فأجاب عليه السلام - بعد تقرير ما كان مغروسا في ذهنه بعدم الردع - بأن الاعتبار بأول الوقت، معللا بأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك، فكأن حلول الوقت يستدعي استقرار الوجوب إن قصرا أو تماما، ولا يسقط إلا به أو ببديله المأتي به في الوقت وإلا فهو على عهدته إلى أن يقضي خارج الوقت.
وعلى الجملة فظهور الرواية في أن الاعتبار في القضاء بحال الوجوب لعله غير قابل للانكار.
هذا ولكن صاحب الوسائل ذكر الرواية في عداد الروايات الواردة فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر، أو بالعكس وأن الاعتبار هل هو بوقت الوجوب أو بحال الأداء، وكأنه فهم (قده) منها أن السؤال والجواب ناظران إلى الصلاة أداءا لا قضاءا (1)، ولعله