____________________
الشمس واستتارها عن الأنظار.
وعلى الجملة فالعبرة بطلوع الشمس وغروبها، فلو دخل قبل طلوع الشمس آنا ما وخرج كذلك بعد الغروب من اليوم العاشر فقد بقي عشرة أيام بكاملها، ولا يضره النقص بمقدار ما بين الطلوعين من الأول وما بين الاستتار وزوال الحمرة من الأخير والظاهر أن هذا كله مما لا اشكال فيه.
(1) - إذ الظاهر أن المراد من اليوم الأعم من الملفق من نصفين فيكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإن من دخل البلدة عند الزوال وخرج لدى الزوال من الغد يصح أن يقال إنه بقي في تلك البلدة يوما كاملا: وعليه فالداخل عند الزوال الخارج زوال اليوم الحادي عشر يتم لصدق بقاء عشرة أيام من غير أية عناية، فلا تعتبر العشرة غير الملفقة بعد الصدق العرفي المزبور وفقد الدليل على التقييد.
ولعله يشهد لذلك أنه فلما يتفق دخول المسافر أول النهار إلا نادرا بل الغالب دخوله أثناء النهار أو في الليل. وعليه فلا موجب لاسقاط هذه الساعات بعد الاطلاق في دليل الإقامة عشرة أيام، بل هي محسوبة بطبيعة الحال ومقتضاه تلفيق يوم منها ومن يوم الخروج *
وعلى الجملة فالعبرة بطلوع الشمس وغروبها، فلو دخل قبل طلوع الشمس آنا ما وخرج كذلك بعد الغروب من اليوم العاشر فقد بقي عشرة أيام بكاملها، ولا يضره النقص بمقدار ما بين الطلوعين من الأول وما بين الاستتار وزوال الحمرة من الأخير والظاهر أن هذا كله مما لا اشكال فيه.
(1) - إذ الظاهر أن المراد من اليوم الأعم من الملفق من نصفين فيكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإن من دخل البلدة عند الزوال وخرج لدى الزوال من الغد يصح أن يقال إنه بقي في تلك البلدة يوما كاملا: وعليه فالداخل عند الزوال الخارج زوال اليوم الحادي عشر يتم لصدق بقاء عشرة أيام من غير أية عناية، فلا تعتبر العشرة غير الملفقة بعد الصدق العرفي المزبور وفقد الدليل على التقييد.
ولعله يشهد لذلك أنه فلما يتفق دخول المسافر أول النهار إلا نادرا بل الغالب دخوله أثناء النهار أو في الليل. وعليه فلا موجب لاسقاط هذه الساعات بعد الاطلاق في دليل الإقامة عشرة أيام، بل هي محسوبة بطبيعة الحال ومقتضاه تلفيق يوم منها ومن يوم الخروج *