____________________
قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر (1).
حيث علق (ع) الحكم بالتمام على ما إذا سكنه سابقا وإن أعرض عنه، غايته أنها مطلقة من حيث تحديد السكونة بستة أشهر وأن تكون في منزله المملوك فيقيد بكلا الأمرين بمقتضى صحيحة ابن بزيع.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في دلالة الصحيحة بوضوح على ثبوت الوطن الشرعي كما يقوله المشهور ويتحقق بوجود منزل مملوك له في محل قد سكنه ستة أشهر عن قصد ونية كما تقتضيه هيئة الاستيطان باعتبار دلالة الاستفعال على الاتخاذ المتقوم بالقصد. فإذا تحقق ذلك أتم المسافر صلاته كلما دخله إلى أن يزول ملكه.
بقي هنا أمران، أحدهما: أنه نسب إلى المشهور اعتبار قصد التوطن الأبدي في تحقق الوطن الشرعي وأنه متى مضى على هذا العزم والقصد ستة أشهر يحكم بالاتمام متى دخل، وإن أعرض فلا تكفي الإقامة الفاقدة لقصد التوطن الدائم.
ولكن هذه النسبة لم نتحققها ولم يثبت ذهاب المشهور إليها، وعلى تقدير الثبوت لا دليل عليه بوجه، فإنا قد ذكرنا أن التفسير المذكور في الصحيح ناظر إلى مادة الاستيطان لا هيئته، وأن نفس الوطن عبارة في نظر الشرع عن الإقامة ستة أشهر في منزله المملوك، غايته بشرط أن تكون عن قصده ونيته بمقتضى وضع الهيئة، وأما قصد التأبيد فليس في الصحيحة ما يدل عليه.
نعم: لو كان التفسير راجعا إلى الهيئة من غير نظر إلى المادة صح ما ذكر باعتبار اشراب التأبيد في مفهوم الوطن بمقتضى الفهم العرفي
حيث علق (ع) الحكم بالتمام على ما إذا سكنه سابقا وإن أعرض عنه، غايته أنها مطلقة من حيث تحديد السكونة بستة أشهر وأن تكون في منزله المملوك فيقيد بكلا الأمرين بمقتضى صحيحة ابن بزيع.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في دلالة الصحيحة بوضوح على ثبوت الوطن الشرعي كما يقوله المشهور ويتحقق بوجود منزل مملوك له في محل قد سكنه ستة أشهر عن قصد ونية كما تقتضيه هيئة الاستيطان باعتبار دلالة الاستفعال على الاتخاذ المتقوم بالقصد. فإذا تحقق ذلك أتم المسافر صلاته كلما دخله إلى أن يزول ملكه.
بقي هنا أمران، أحدهما: أنه نسب إلى المشهور اعتبار قصد التوطن الأبدي في تحقق الوطن الشرعي وأنه متى مضى على هذا العزم والقصد ستة أشهر يحكم بالاتمام متى دخل، وإن أعرض فلا تكفي الإقامة الفاقدة لقصد التوطن الدائم.
ولكن هذه النسبة لم نتحققها ولم يثبت ذهاب المشهور إليها، وعلى تقدير الثبوت لا دليل عليه بوجه، فإنا قد ذكرنا أن التفسير المذكور في الصحيح ناظر إلى مادة الاستيطان لا هيئته، وأن نفس الوطن عبارة في نظر الشرع عن الإقامة ستة أشهر في منزله المملوك، غايته بشرط أن تكون عن قصده ونيته بمقتضى وضع الهيئة، وأما قصد التأبيد فليس في الصحيحة ما يدل عليه.
نعم: لو كان التفسير راجعا إلى الهيئة من غير نظر إلى المادة صح ما ذكر باعتبار اشراب التأبيد في مفهوم الوطن بمقتضى الفهم العرفي