____________________
أو ورد كربلاء قاصدا البقاء إلى النصف من رجب ولكنه يشك في أن هذا اليوم الذي ورد فيه هل هو اليوم الخامس من الشهر أو السادس وفي الواقع كان هو اليوم الخامس، ففي مثل ذلك لا أثر لهذا الترديد ولا ضير فيه، فإنه تردد في العنوان وإلا فالمعنون أعني واقع العشرة وذاتها ونفس الزمان المتصف بها مقصود له، ولم يتعلق القصد بالحادث الزماني كرؤية الهلال في الفرض السابق، فهو بعينه نظير قصد الإقامة مائتين وأربعين ساعة جاهلا بانطباقها على عشرة أيام الذي مثلنا به سابقا، وقد عرف أن العبرة بقصد واقع المقام عشرة أيام المتحقق في المقام وإن لم يقصد عنوانه.
وعليه فيتعين في حقه التمام، وقضاء ما صلاه قصرا قبل الاستعلام استنادا إلى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري.
(1) - لا ينبغي الشك في أن مقتضى القاعدة الأولية مع قطع
وعليه فيتعين في حقه التمام، وقضاء ما صلاه قصرا قبل الاستعلام استنادا إلى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري.
(1) - لا ينبغي الشك في أن مقتضى القاعدة الأولية مع قطع