____________________
مترددا وكان الباقي أيضا ثلاثة، إذ لم يقطع حينئذ تمام الثمانية عن قصد كما هو ظاهر جدا.
وأما إذا كان المجموع من السابق واللاحق بعد اسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد أو حال العزم على الرجوع مسافة. فقد ظهر حكم هذا الفرض مما تقدم في الفرض السابق أعني ما لو عاد إلى الجزم قبل قطع شئ من الطريق وأنه لا بد هنا أيضا من التمام للاخلال بشرط الاستمرار في القصد المعتبر في القصر، ولما دل على أنه لا قصر بعد الحكم بالتمام إلا مع قطع الثمانية المفقود في المقام.
بل إن الحكم هنا أوضح من الفرض السابق لأن الاخلال هناك لم يكن إلا في استمرار القصد، وإلا فنفس السير ثمانية فراسخ كان متصلا ولم يفصل بين أجزائها ما هو فاقد للقصد لفرض عدم قطعه شيئا من الطريق حال التردد.
وأما في المقام فلا القصد مستمر ولا السير الخارجي متصل فكان أحرى بالتمام، ولأجله قيل - كما في الجواهر - بالتفصيل بين الفرضين وأنه يلتزم بالقصر في الأول دون الثاني، وإن كان التفصيل في غير محله كما علم مما سبق.
(1): - على المشهور بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في الاستبصار حيث فصل بعد نقل الأخبار بين الإعادة في الوقف والقضاء خارجه فحكم بوجوب الأول دون الثاني، ولعل ذلك مجرد جمع منه
وأما إذا كان المجموع من السابق واللاحق بعد اسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد أو حال العزم على الرجوع مسافة. فقد ظهر حكم هذا الفرض مما تقدم في الفرض السابق أعني ما لو عاد إلى الجزم قبل قطع شئ من الطريق وأنه لا بد هنا أيضا من التمام للاخلال بشرط الاستمرار في القصد المعتبر في القصر، ولما دل على أنه لا قصر بعد الحكم بالتمام إلا مع قطع الثمانية المفقود في المقام.
بل إن الحكم هنا أوضح من الفرض السابق لأن الاخلال هناك لم يكن إلا في استمرار القصد، وإلا فنفس السير ثمانية فراسخ كان متصلا ولم يفصل بين أجزائها ما هو فاقد للقصد لفرض عدم قطعه شيئا من الطريق حال التردد.
وأما في المقام فلا القصد مستمر ولا السير الخارجي متصل فكان أحرى بالتمام، ولأجله قيل - كما في الجواهر - بالتفصيل بين الفرضين وأنه يلتزم بالقصر في الأول دون الثاني، وإن كان التفصيل في غير محله كما علم مما سبق.
(1): - على المشهور بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في الاستبصار حيث فصل بعد نقل الأخبار بين الإعادة في الوقف والقضاء خارجه فحكم بوجوب الأول دون الثاني، ولعل ذلك مجرد جمع منه