____________________
فلا يحتاج الولد بعد فرض التبعية المزبورة إلى قصد التوطن، بل لو كان غافلا عن ذلك بالكلية ولم يلتفت بعد بلوغه بل طيلة حياته إلى أن هذا وطنه فلم يصدر عنه القصد رأسا لم يكن قادحا لما عرفت من أن موضوع الحكم من لم يكن مسافرا الصادق عليه بالوجدان لا من كان متوطنا كي يتأمل في صدقه عليه.
نعم: لو بلغ وأعرض كان مستقلا كساير المكلفين. فلو أعرض الوالدان وهو متردد في الاعراض لا يكفي توطنهما المستجد في توطنه بل لا بد من قصده بنفسه فلا أثر للتبعية وإن كان معهما بعد فرض البلوغ والاستقلال، والحاصل أن المدار على صدق المسافر وعدمه.
يبقى الكلام فيما لو أعرض عن بلده وهو غير بالغ فهل يترتب أثر عليه؟
الظاهر العدم لعدم نفوذ أفعاله في نظر الشرع من غير مراجعة الولي فهو مولى عليه لا يكون مستقلا في فعله ولا مالكا لأمره كما عبر بمثل ذلك فيما ورد في نكاح الصبية بقوله (ع): الصبية غير مالكة لأمرها، فليس له الاستقلال في اتخاذ المكان، بل الولاية لوليه في جميع شؤونه وجهاته التي منها المسكن ومنوط بما يراه مصلحة له.
ويؤيده ما ورد بعد سؤال الراوي متى يخرج الولد عن اليتم من قوله (ع): لا يجوز أمر الغلام حتى يحتلم (1).
وعلى الجملة المستفاد من الأدلة أن الشارع قد ألغى كافة أفعال الصبي عن درجة الاعتبار وفرضها كالعدم ما لم يبلغ حد البلوغ وإن كان العرف لا يفرق بن البالغ وغيره، بل العبرة عندهم بالتمييز وعدمه، فاعراض الصبي واتخاذه وطنا آخر لنفسه في حكم العدم فإنه عمل صادر من غير
نعم: لو بلغ وأعرض كان مستقلا كساير المكلفين. فلو أعرض الوالدان وهو متردد في الاعراض لا يكفي توطنهما المستجد في توطنه بل لا بد من قصده بنفسه فلا أثر للتبعية وإن كان معهما بعد فرض البلوغ والاستقلال، والحاصل أن المدار على صدق المسافر وعدمه.
يبقى الكلام فيما لو أعرض عن بلده وهو غير بالغ فهل يترتب أثر عليه؟
الظاهر العدم لعدم نفوذ أفعاله في نظر الشرع من غير مراجعة الولي فهو مولى عليه لا يكون مستقلا في فعله ولا مالكا لأمره كما عبر بمثل ذلك فيما ورد في نكاح الصبية بقوله (ع): الصبية غير مالكة لأمرها، فليس له الاستقلال في اتخاذ المكان، بل الولاية لوليه في جميع شؤونه وجهاته التي منها المسكن ومنوط بما يراه مصلحة له.
ويؤيده ما ورد بعد سؤال الراوي متى يخرج الولد عن اليتم من قوله (ع): لا يجوز أمر الغلام حتى يحتلم (1).
وعلى الجملة المستفاد من الأدلة أن الشارع قد ألغى كافة أفعال الصبي عن درجة الاعتبار وفرضها كالعدم ما لم يبلغ حد البلوغ وإن كان العرف لا يفرق بن البالغ وغيره، بل العبرة عندهم بالتمييز وعدمه، فاعراض الصبي واتخاذه وطنا آخر لنفسه في حكم العدم فإنه عمل صادر من غير