____________________
فيعلم من ذلك بوضوح أن هذا حكم تعبدي خاص بهذين الموردين - طالب الصيد والسارق - فلا تدل على الحرمة بوجه، بل لا اشعار فضلا عن الدلالة كما لا يخفى.
ومنها: رواية ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فإن التصيد (الصيد) مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه (1).
دلت على أن عدم قصر الصلاة ليس حكما تعبديا، بل من أجل أنه باطل، وظاهر البطلان الحرمة، وإلا فالبطلان في الفعل الخارجي لا معنى له بعد وضوح عدم إرادة البطلان في باب العقود والايقاعات فالمسير الباطل أي ليس بحق المساوق لقولنا ليس بجائز وهو معنى الحرمة فهي من حيث الدلالة تامة لكن السند سقيم بسهل بن زياد فلا تصلح للاستناد.
ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق (2).
ولا نقاش في سندها، كما لا ينبغي التأمل في دلالتها، حيث دلت على أن الاتمام ليس لعنوان الصيد، بل من أجل أنه ليس بحق المساوق لكونه معصية.
ولا أدري كيف عبر المحقق الهمداني عن مفادها بالاشعار بعد وضوح دلالتها بصراحة التعليل - كما عرفت - في أن عدم التقصير ليس لموضوعية للصيد، بل من أجل عدم كونه مسير الحق أي ليس
ومنها: رواية ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فإن التصيد (الصيد) مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه (1).
دلت على أن عدم قصر الصلاة ليس حكما تعبديا، بل من أجل أنه باطل، وظاهر البطلان الحرمة، وإلا فالبطلان في الفعل الخارجي لا معنى له بعد وضوح عدم إرادة البطلان في باب العقود والايقاعات فالمسير الباطل أي ليس بحق المساوق لقولنا ليس بجائز وهو معنى الحرمة فهي من حيث الدلالة تامة لكن السند سقيم بسهل بن زياد فلا تصلح للاستناد.
ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق (2).
ولا نقاش في سندها، كما لا ينبغي التأمل في دلالتها، حيث دلت على أن الاتمام ليس لعنوان الصيد، بل من أجل أنه ليس بحق المساوق لكونه معصية.
ولا أدري كيف عبر المحقق الهمداني عن مفادها بالاشعار بعد وضوح دلالتها بصراحة التعليل - كما عرفت - في أن عدم التقصير ليس لموضوعية للصيد، بل من أجل عدم كونه مسير الحق أي ليس