____________________
الظاهر هو الثاني، لأن ابن إدريس أسند الرواية إلى جميع الأصحاب مصرحا بكلمة (بأجمعهم) وكذا الشيخ على ما يقتضيه التعبير بأجمع المضاف، مع أنها لم توجد في شئ من الكتب لا الحديثية ولا الاستدلالية حتى أن الشيخ بنفسه أيضا لم يذكرها لا في التهذيب ولا الاستبصار ولا غيرهما، وكيف تنسب رواية إلى الكل وإلى جميع الأصحاب وهي لا توجد في مصدر من المصادر، ولم ينقلها ولا واحد منهم. وهل هذا إلا صريح الكذب المنزهة عنه ساحتهم المقدسة.
وعلى الجملة لو عبرا بمثل أنه روى كذا أو وردت رواية، أو روى بعض الأصحاب ونحو ذلك لأمكن أن يقال أن هناك رواية دلت على التفصيل بين الصلاة والصيام ولم تصل إلينا، ولكن مع ذلك التعبير ولا سيما التأكيد بكلمة بأجمعهم في كلام ابن إدريس لا يمكن أن لا تروى ولا تذكر في شئ من الكتب.
فلأجل هذه القرينة القاطعة، وكذا بعد ملاحظة المختلف يظهر أن الشيخ وابن إدريس استدلا بهذه الروايات الموجودة بأيدينا المضبوطة في الكتب الأربعة وغيرها ولأجله صح أن يقال إنه روى أصحابنا بأجمعهم.
وكيفما كان فقد استدل بعدة من الروايات:
منها: مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمي قال: قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم؟
فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج طلب الفضول فلا، ولا كرامة (1).
يقول العلامة: أن الشيخ (قده) استدل بهذه الرواية على التفصيل المذكور نظرا إلى أن مفهومها انتفاء التقصير فيما إذا لم يكن خروجه
وعلى الجملة لو عبرا بمثل أنه روى كذا أو وردت رواية، أو روى بعض الأصحاب ونحو ذلك لأمكن أن يقال أن هناك رواية دلت على التفصيل بين الصلاة والصيام ولم تصل إلينا، ولكن مع ذلك التعبير ولا سيما التأكيد بكلمة بأجمعهم في كلام ابن إدريس لا يمكن أن لا تروى ولا تذكر في شئ من الكتب.
فلأجل هذه القرينة القاطعة، وكذا بعد ملاحظة المختلف يظهر أن الشيخ وابن إدريس استدلا بهذه الروايات الموجودة بأيدينا المضبوطة في الكتب الأربعة وغيرها ولأجله صح أن يقال إنه روى أصحابنا بأجمعهم.
وكيفما كان فقد استدل بعدة من الروايات:
منها: مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمي قال: قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم؟
فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج طلب الفضول فلا، ولا كرامة (1).
يقول العلامة: أن الشيخ (قده) استدل بهذه الرواية على التفصيل المذكور نظرا إلى أن مفهومها انتفاء التقصير فيما إذا لم يكن خروجه