____________________
والتمام المعلوم وجوب أحدهما اجمالا، إذ المؤمن المعين للقصر كان هو الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة، فلا بد إما من الجمع أو التأخير إلى أن يصل حد الترخص الجزمي عملا بالعلم الاجمالي وقاعدة الاشتغال كما عرفت.
فتحصل أن فروع المسألة مختلفة وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه.
(1): - لا ريب في صحة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله: أما ترضى أن تصلي صلاة نوح (1)، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماما لكونه قبل حد الترخص فبلغ الحد أثناءها فهل يتمها تماما لأنه شرع فيها كذلك - والصلاة على ما افتتحت - أو قصرا نظرا إلى أنها الوظيفة الفعلية بعد تبدل الموضوع؟
فتحصل أن فروع المسألة مختلفة وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه.
(1): - لا ريب في صحة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله: أما ترضى أن تصلي صلاة نوح (1)، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماما لكونه قبل حد الترخص فبلغ الحد أثناءها فهل يتمها تماما لأنه شرع فيها كذلك - والصلاة على ما افتتحت - أو قصرا نظرا إلى أنها الوظيفة الفعلية بعد تبدل الموضوع؟