____________________
صريحا في كتب الرجال فإنه من مشايخ النجاشي وكلهم ثقات حسب ما التزم به من عدم روايته بلا واسطة إلا عن الثقة.
وصحيحة عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: أتمها ولو صلاة واحدة (1) ونحوها غيرها.
ولعل اعراضه عليه السلام في الجواب عن حكم الصوم من أجل عدم ثبوت التخيير فيه واختصاصه بالصلاة.
وكيفما كان فهذه النصوص لا تجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور.
وبإزاء نصوص التخيير روايات دلت بظاهرها على تعين الاتمام.
منها: صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن علي عليه السلام (2)، والراد بحرم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أو مسجدها كما في النصوص الأخر على ما ستعرف -.
وصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، ويقول إن الاتمام فيهما من الأمر المذخور (3).
ولا يخفى إنا لو كنا نحن وهاتين الروايتين المعتبرتين لأمكن أن يقال أنه لا دلالة لهما على الوجوب، بل غايته أن الاتمام من الأمر المخزون
وصحيحة عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: أتمها ولو صلاة واحدة (1) ونحوها غيرها.
ولعل اعراضه عليه السلام في الجواب عن حكم الصوم من أجل عدم ثبوت التخيير فيه واختصاصه بالصلاة.
وكيفما كان فهذه النصوص لا تجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور.
وبإزاء نصوص التخيير روايات دلت بظاهرها على تعين الاتمام.
منها: صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن علي عليه السلام (2)، والراد بحرم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أو مسجدها كما في النصوص الأخر على ما ستعرف -.
وصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، ويقول إن الاتمام فيهما من الأمر المذخور (3).
ولا يخفى إنا لو كنا نحن وهاتين الروايتين المعتبرتين لأمكن أن يقال أنه لا دلالة لهما على الوجوب، بل غايته أن الاتمام من الأمر المخزون