السادس: من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه (2) كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافروا المقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا، ولو سافر أحدهم لاختيار منزل، أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
____________________
(1): - لظهور ما دل على سقوط هذه الأحكام عن المسافر في خصوص السفر الشرعي المحكوم عليه بالقصر دون التمام فينصرف عن السفر الحرام، ويؤيده قوله (ع): (.. يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة) (1) فإنه كالصريح في دوران السقوط مدار قصر الصلاة وعدمه.
(2): - وإلا أتم صلاته ولو كان طيلة حياته في سفر ورحيل بلا خلاف فبه، ويدل عليه مضافا إلى عدم صدق المسافر عليه كما ذكره في المتن، إذ السفر مأخوذ من السفور والبروز المتوقف على فرض
(2): - وإلا أتم صلاته ولو كان طيلة حياته في سفر ورحيل بلا خلاف فبه، ويدل عليه مضافا إلى عدم صدق المسافر عليه كما ذكره في المتن، إذ السفر مأخوذ من السفور والبروز المتوقف على فرض