____________________
فما يظهر من ثلة من الأكابر من التسوية بين النذر والإجارة ثبوتا وسقوطا لا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر هو التفصيل فيسقط الوجوب في الأول ويقضيه، ولا يسقط في الثاني حسبما عرفت.
(1): - تنحل المسألة إلى فرعين: أحدهما ما لو كان حاضرا وعليه الظهران ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فهل يجب عليه السفر لادراك الصلاتين معا في الوقت لو أمكن ذلك، كما لو كانت الطائرة على وشك الطيران، أو كان قريبا من حد الترخص جدا بحيث يحتاج إلى المشي أقداما يسيرة يستوعب من الوقت ثواني قليلة أو لا يجب ذلك، بل يصرف الوقت في صلاة العصر تامة حسب الوظيفة الفعلية، ويقتضي الظهر خارج الوقت؟
ثانيهما: عكس ذلك، أعني ما لو كان مسافرا وكان الحال كذلك بحيث يمكنه فعلا ادراك الصلاتين في الوقت فهل يجوز له قصد الإقامة من غير ضرورة، أو لا يجوز، نظرا إلى استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا، ومحل الكلام إنما هو في الجواز التكليفي وأن هذا
(1): - تنحل المسألة إلى فرعين: أحدهما ما لو كان حاضرا وعليه الظهران ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فهل يجب عليه السفر لادراك الصلاتين معا في الوقت لو أمكن ذلك، كما لو كانت الطائرة على وشك الطيران، أو كان قريبا من حد الترخص جدا بحيث يحتاج إلى المشي أقداما يسيرة يستوعب من الوقت ثواني قليلة أو لا يجب ذلك، بل يصرف الوقت في صلاة العصر تامة حسب الوظيفة الفعلية، ويقتضي الظهر خارج الوقت؟
ثانيهما: عكس ذلك، أعني ما لو كان مسافرا وكان الحال كذلك بحيث يمكنه فعلا ادراك الصلاتين في الوقت فهل يجوز له قصد الإقامة من غير ضرورة، أو لا يجوز، نظرا إلى استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا، ومحل الكلام إنما هو في الجواز التكليفي وأن هذا