____________________
على التقية، كما لا يبعد استفادته من قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر: فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله.
فكأن العامة كانوا يصلون تماما في السفر ولأجله عبر بهذا التعبير فتأمل.
فإن أمكن هذا الحمل فهو وإلا فينتهي الأمر إلى التساقط، والمرجع حينئذ عمومات الكتاب والسنة الدالة على لزوم التقصير في السفر كما مر إذ لم يثبت شئ على خلافها.
وإن شئت قلت إن تلك العمومات مرجحة لنصوص الاعتبار بالأداء فأخبار الاعتبار بالوجوب ساقطة لمعارضتها بتلك النصوص الموافقة لعمومات الكتاب والسنة.
فتحصل أن ما عليه جمهور المتأخرين من أن الاعتبار بحال الأداء لا حال تعلق الوجوب هو الصحيح.
(1): - تقدم أن العبرة في القصر والتمام بحال الأداء لا حال تعلق الوجوب. هذا حكم الأداء.
وأما في القضاء فقد حكم في المتن بالتخيير بين القصر والتمام نظرا إلى أن الفائت منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت الذي كان مكلفا
فكأن العامة كانوا يصلون تماما في السفر ولأجله عبر بهذا التعبير فتأمل.
فإن أمكن هذا الحمل فهو وإلا فينتهي الأمر إلى التساقط، والمرجع حينئذ عمومات الكتاب والسنة الدالة على لزوم التقصير في السفر كما مر إذ لم يثبت شئ على خلافها.
وإن شئت قلت إن تلك العمومات مرجحة لنصوص الاعتبار بالأداء فأخبار الاعتبار بالوجوب ساقطة لمعارضتها بتلك النصوص الموافقة لعمومات الكتاب والسنة.
فتحصل أن ما عليه جمهور المتأخرين من أن الاعتبار بحال الأداء لا حال تعلق الوجوب هو الصحيح.
(1): - تقدم أن العبرة في القصر والتمام بحال الأداء لا حال تعلق الوجوب. هذا حكم الأداء.
وأما في القضاء فقد حكم في المتن بالتخيير بين القصر والتمام نظرا إلى أن الفائت منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت الذي كان مكلفا