الأولى: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستيناف إقامة عشرة أخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى (2) وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
____________________
لكن القطع الموضوعي خلاف التحقيق، ولم يرد دليل على التنزيل المزبور فيما عدا مكة، مع أنه لا يمكن الالتزام به فيها أيضا كما مر ذلك كله مستقصى.
(1): - أي سواء تمت العشرة أم لم تتم كما سيصرح بهذه التسوية في أواخر المسألة، وذلك لأن في حكم الاتمام ما لو صلى رباعية بتمام كما تقدم. هذا وقد خص (قده) عنوان المسألة بما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة، لكنه (قده) لم يلتزم بذلك في جميع صور المسألة بل المفروض في بعضها الخروج إلى مقدار المسافة كما ستعرف والأمر سهل.
(2): - ذلك لما تضمنته صحيحة أبي ولاد المتقدمة من أن من نوى الإقامة وصلى رباعية تامة فهو محكوم بوجوب التمام حتى يخرج، بناءا على ما عرفت من ظهور الغاية في إرادة الخروج السفري لا مطلق الخروج عن البلد، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام وليس له التقصير وإن خرج إلى ما دون المسافة بمقتضى اطلاق الصحيحة.
هذا مضافا إلى الكبرى الكلية والضابط العام المتكرر ذكره في
(1): - أي سواء تمت العشرة أم لم تتم كما سيصرح بهذه التسوية في أواخر المسألة، وذلك لأن في حكم الاتمام ما لو صلى رباعية بتمام كما تقدم. هذا وقد خص (قده) عنوان المسألة بما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة، لكنه (قده) لم يلتزم بذلك في جميع صور المسألة بل المفروض في بعضها الخروج إلى مقدار المسافة كما ستعرف والأمر سهل.
(2): - ذلك لما تضمنته صحيحة أبي ولاد المتقدمة من أن من نوى الإقامة وصلى رباعية تامة فهو محكوم بوجوب التمام حتى يخرج، بناءا على ما عرفت من ظهور الغاية في إرادة الخروج السفري لا مطلق الخروج عن البلد، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام وليس له التقصير وإن خرج إلى ما دون المسافة بمقتضى اطلاق الصحيحة.
هذا مضافا إلى الكبرى الكلية والضابط العام المتكرر ذكره في