____________________
ضعيفة تقتضي العفو عنها حتى يخرج بها عن عموم دليل قدح الزيادة.
فمقتضى القاعدة البطلان ولزوم الإعادة، وحيث لا تتيسر لفرض ضيق الوقت فلا مناص من الانتقال إلى القضاء.
ومما ذكرنا يظهر حكم عكس المسألة أعني ما لو قصد القصر في موضع الاتمام جهلا بالحكم - كمن لم يعلم أن ناوي الإقامة وظيفته الاتمام - ثم التفت في الأثناء فإنه يعدل حينئذ إلى التمام ولا تضره نية الخلاف فإنه من باب الخطأ في المصداق كما مر، ولا تتصور الزيادة هنا إذ لا يزيد القصر على التمام في مفروض المقام إلا بالنسبة إلى السلام المستحب ولا بأس به كما هو ظاهر.
(1): - هذا هو الفرع الذي تقدمت الإشارة إليه اجمالا، وعرفت أن المحقق في الشرايع حكم فيها بالبطلان ولعله المشهور بين الفقهاء، أي المتعرضين للمسألة.
وتفصيل الكلام أن من يقصر اتفاقا قد يفرض غفلته عن القصر والتمام بأن لم يكن حين شروعه في الصلاة ملتفتا إلى شئ منهما ومن باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية، كما لو إئتم المسافر بإمام في ركعته الثالثة وسلم بتبعه في الرابعة ثم التفت بعد السلام ولا ينبغي الشك في
فمقتضى القاعدة البطلان ولزوم الإعادة، وحيث لا تتيسر لفرض ضيق الوقت فلا مناص من الانتقال إلى القضاء.
ومما ذكرنا يظهر حكم عكس المسألة أعني ما لو قصد القصر في موضع الاتمام جهلا بالحكم - كمن لم يعلم أن ناوي الإقامة وظيفته الاتمام - ثم التفت في الأثناء فإنه يعدل حينئذ إلى التمام ولا تضره نية الخلاف فإنه من باب الخطأ في المصداق كما مر، ولا تتصور الزيادة هنا إذ لا يزيد القصر على التمام في مفروض المقام إلا بالنسبة إلى السلام المستحب ولا بأس به كما هو ظاهر.
(1): - هذا هو الفرع الذي تقدمت الإشارة إليه اجمالا، وعرفت أن المحقق في الشرايع حكم فيها بالبطلان ولعله المشهور بين الفقهاء، أي المتعرضين للمسألة.
وتفصيل الكلام أن من يقصر اتفاقا قد يفرض غفلته عن القصر والتمام بأن لم يكن حين شروعه في الصلاة ملتفتا إلى شئ منهما ومن باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية، كما لو إئتم المسافر بإمام في ركعته الثالثة وسلم بتبعه في الرابعة ثم التفت بعد السلام ولا ينبغي الشك في