____________________
ذلك في الإياب أيضا، وعلى تقدير الاعتبار فهل هو نفس الحد المعتبر في الذهاب أو أنه يفترق عنه؟
المعروف والمشهور اعتباره في الإياب كالذهاب، وخالف فيه جماعة منهم صاحب الحدائق حيث خص الاعتبار بالذهاب، أما في الإياب فوافق ابن بابويه في إنكار اعتبار الحد.
وذهب جماعة منهم صاحبا المدارك والذخيرة إلى التخيير بين القصر والتمام لدى وصوله في رجوعه إلى حد الترخص إلى أن يدخل منزله.
والمحقق في الشرايع جعل حد الترخص في الذهاب أحد الأمرين من خفاء الأذان أو الجدران، وفي الإياب خصه بالأول:
فالكلام يقع تارة في اعتباره، وأخرى في تشخيصه وميزانه.
أما الأول فالظاهر أنه لا ينبغي التأمل في اعتباره في الإياب كالذهاب للتصريح به في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان بقوله (ع):
" وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " (1) ولكونه مقتضى الاطلاق في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر (2) فإنه يشمل الرجوع كالشروع، فمقتضى هاتين الصحيحتين المؤيدتين بغيرهما من الروايات عدم الفرق بين الذهاب والإياب، وأن المسافر متى بلغ هذا الحد كأنه خرج عن عنوان المسافر.
ولكن صاحب الحدائق (قده) أصر على عدم الاعتبار في الإياب (3) استنادا إلى جملة من النصوص - وفيها الصحيح والموثق - الناطقة بأن المسافر يقصر حتى يدخل بيته أو منزله أو أهله على اختلاف ألسنتها التي منها صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يزال
المعروف والمشهور اعتباره في الإياب كالذهاب، وخالف فيه جماعة منهم صاحب الحدائق حيث خص الاعتبار بالذهاب، أما في الإياب فوافق ابن بابويه في إنكار اعتبار الحد.
وذهب جماعة منهم صاحبا المدارك والذخيرة إلى التخيير بين القصر والتمام لدى وصوله في رجوعه إلى حد الترخص إلى أن يدخل منزله.
والمحقق في الشرايع جعل حد الترخص في الذهاب أحد الأمرين من خفاء الأذان أو الجدران، وفي الإياب خصه بالأول:
فالكلام يقع تارة في اعتباره، وأخرى في تشخيصه وميزانه.
أما الأول فالظاهر أنه لا ينبغي التأمل في اعتباره في الإياب كالذهاب للتصريح به في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان بقوله (ع):
" وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " (1) ولكونه مقتضى الاطلاق في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر (2) فإنه يشمل الرجوع كالشروع، فمقتضى هاتين الصحيحتين المؤيدتين بغيرهما من الروايات عدم الفرق بين الذهاب والإياب، وأن المسافر متى بلغ هذا الحد كأنه خرج عن عنوان المسافر.
ولكن صاحب الحدائق (قده) أصر على عدم الاعتبار في الإياب (3) استنادا إلى جملة من النصوص - وفيها الصحيح والموثق - الناطقة بأن المسافر يقصر حتى يدخل بيته أو منزله أو أهله على اختلاف ألسنتها التي منها صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يزال