(مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما (2) مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.
____________________
فلا تجوز الإقامة إلا لضرورة، وبذلك يظهر لك الفرق بين الفرعين.
(1): - كما لو كان شكه المزبور قبل ساعة من الغروب مثلا فيعلم بعدوله عن نية الإقامة ولم يدر أنه هل أتى بفريضة الوقت فعدل ولا محالة قد أتى بها تامة جريا على نية الإقامة، أو أنه لم يصل بعد فإن مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال لزوم الاتيان بفريضة الوقت فيثبت بهذا الأصل عدم الاتيان بالصلاة تماما، وبعد ضمه إلى العدول المحرز بالوجدان يتشكل موضوع وجوب القصر بكلا جزئيه فيرجع إلى القصر في صاحبة الوقت وغيرها:
(2): - لو علم بعد كونه ناويا للإقامة بوقوع حادثين أحدهما الصلاة الرباعية والآخر العدول وشك في المتقدم منهما وأنه الصلاة كي يبقى على التمام ولم يكن أثر لعدوله، أو أنه العدول وقد أتى بالرباعية غفلة أو نسيانا كي يرجع إلى القصر ويعيد صلاته والمفروض أنه يرى
(1): - كما لو كان شكه المزبور قبل ساعة من الغروب مثلا فيعلم بعدوله عن نية الإقامة ولم يدر أنه هل أتى بفريضة الوقت فعدل ولا محالة قد أتى بها تامة جريا على نية الإقامة، أو أنه لم يصل بعد فإن مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال لزوم الاتيان بفريضة الوقت فيثبت بهذا الأصل عدم الاتيان بالصلاة تماما، وبعد ضمه إلى العدول المحرز بالوجدان يتشكل موضوع وجوب القصر بكلا جزئيه فيرجع إلى القصر في صاحبة الوقت وغيرها:
(2): - لو علم بعد كونه ناويا للإقامة بوقوع حادثين أحدهما الصلاة الرباعية والآخر العدول وشك في المتقدم منهما وأنه الصلاة كي يبقى على التمام ولم يكن أثر لعدوله، أو أنه العدول وقد أتى بالرباعية غفلة أو نسيانا كي يرجع إلى القصر ويعيد صلاته والمفروض أنه يرى