____________________
لو أمره بالحج عنه، ففي مثله يجب القصر، إذ لا معصية في سفره بوجه، وأخرى يعد السفر المباح في حد ذاته إعانة للظالم في ظلمه المستوجب لحرمته الفعلية كما لو حكم بحكم جوري وبعث خادمه لايصال هذا الحكم إلى البلد الفلاني لتنفيذه، فيكون مثل هذا السفر معصية وحراما، ولا شك في وجوب التمام عندئذ.
ولا ندري ما هو وجه الاحتياط بالجمع المذكور في المتن، فإن السفر إن كان حراما وجب التمام وإلا فالقصر، والمفروض في المقام هو الأول كما صرح (قده) به. فما هو وجه الاحتياط بعد هذا.
(1): - قسم (قده) سفر الصيد إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يسافر للصيد لينتفع بثمنه، ويعبر عنه بالصيد للتجارة.
الثاني: أن يسافر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه.
الثالث: أن تكون الغاية من سفر الصيد التلهي لا الانتفاع بالثمن ولا التقوت به وإنما يقصد الترف والأنس كما هو شأن الملوك والأمراء وغيرهم من أبناء الدنيا ويسمى بصيد اللهو.
أما في القسم الأخير فلا خلاف كما لا اشكال في عدم التقصير، ولم ينسب الخلاف إلى أحد إلا على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
وإنما الكلام في أنه حرام أيضا، ولأجله يتم أو أنه تعبد محض؟
نسب إلى المشهور كما عن السرائر الحرمة.
وخالف المقدس البغدادي فأنكر الحرمة لعدم الدليل على حرمة
ولا ندري ما هو وجه الاحتياط بالجمع المذكور في المتن، فإن السفر إن كان حراما وجب التمام وإلا فالقصر، والمفروض في المقام هو الأول كما صرح (قده) به. فما هو وجه الاحتياط بعد هذا.
(1): - قسم (قده) سفر الصيد إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يسافر للصيد لينتفع بثمنه، ويعبر عنه بالصيد للتجارة.
الثاني: أن يسافر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه.
الثالث: أن تكون الغاية من سفر الصيد التلهي لا الانتفاع بالثمن ولا التقوت به وإنما يقصد الترف والأنس كما هو شأن الملوك والأمراء وغيرهم من أبناء الدنيا ويسمى بصيد اللهو.
أما في القسم الأخير فلا خلاف كما لا اشكال في عدم التقصير، ولم ينسب الخلاف إلى أحد إلا على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
وإنما الكلام في أنه حرام أيضا، ولأجله يتم أو أنه تعبد محض؟
نسب إلى المشهور كما عن السرائر الحرمة.
وخالف المقدس البغدادي فأنكر الحرمة لعدم الدليل على حرمة