____________________
في كتابه.. الخ (1).
ولعل التعبير بنفي الجناح في الموردين لأجل وقوعه موقع توهم الحظر حيث إن أهل الجاهلية كانوا يعبدون ما على الصفا والمروة من الأصنام ولأجله قد يتوهم الحظر في الطواف بهما، كما أن الصلاة الواجبة على الحاضر أربع ركعات فربما يتوهم الحظر في تقصير المسافر فدفعا للتوهمين عبر بنفي الجناح.
وكيفما كان فالآية في حد نفسها مع قطع النظر عن الروايات غير ظاهرة في الوجوب فيما نحن فيه كما ذكرناه وإن كان الحكم مسلما بل ضروريا بمقتضى النصوص المتظافرة بل المتواترة كما مر.
(1): - لا اشكال كما لا خلاف في أن المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنة هو اسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات دون غيرها من المغرب والفجر، كما نطقت به النصوص الكثيرة الواردة في المسافر.
وتدل عليه صريحا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الأخيرة لا يجوز فيهن الوهم.. إلى أن قال فرضها الله عز وجل إلى أن قال فزاد صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر (2).
ولعل التعبير بنفي الجناح في الموردين لأجل وقوعه موقع توهم الحظر حيث إن أهل الجاهلية كانوا يعبدون ما على الصفا والمروة من الأصنام ولأجله قد يتوهم الحظر في الطواف بهما، كما أن الصلاة الواجبة على الحاضر أربع ركعات فربما يتوهم الحظر في تقصير المسافر فدفعا للتوهمين عبر بنفي الجناح.
وكيفما كان فالآية في حد نفسها مع قطع النظر عن الروايات غير ظاهرة في الوجوب فيما نحن فيه كما ذكرناه وإن كان الحكم مسلما بل ضروريا بمقتضى النصوص المتظافرة بل المتواترة كما مر.
(1): - لا اشكال كما لا خلاف في أن المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنة هو اسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات دون غيرها من المغرب والفجر، كما نطقت به النصوص الكثيرة الواردة في المسافر.
وتدل عليه صريحا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الأخيرة لا يجوز فيهن الوهم.. إلى أن قال فرضها الله عز وجل إلى أن قال فزاد صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر (2).