____________________
الأول: أن يصدر عن المسافر باختيار وإرادة وطوع منه ورغبة، بلا اكراه من أحد ولا اضطرار.
الثاني: أن يكون مكرها عليه فيسير باختياره وإرادته ولكن من غير طيب النفس، بل بإكراه من الغير وتوعيد منه على العقوبة، ولولاه لما سافر، نظير المعاملة المكره عليها.
الثالث: أن يكون مضطرا عليه لضرورة تدعوه إليه من معالجة مريض أو مضايقة دين ونحو ذلك، وهو المراد من المجبور في عبارة المتن، فهو يسافر عن قصد واختيار غير أنه لا يرضى به إلا بالعنوان الثانوي لما يترتب عليه من رفع الضرورة الملحة، نظير البيع الاضطراري المحكوم بالصحة من أجل أن البطلان على خلاف الامتنان بخلاف البيع المكره عليه كما هو محرر في محله.
وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب التقصير في هذه الصور الثلاث بمقتضى اطلاق الأدلة، إذ لا يلزم إلا السير إلى المسافة مع قصدها المتحقق في جميع هذه الفروض، ولم يقيد شئ من الأدلة بالاختيار المقابل للاكراه أو الاضطرار كما هو ظاهر.
إنما الكلام في الصورة الرابعة: وهي ما إذا لم يكن السير باختياره أبدا، كما لو أخذ وشدت يداه ورجلاه مثلا وألقي في السفينة ونحوها فهل يحكم عليه أيضا بالقصر أو أنه محكوم بالتمام لانتفاء الإرادة وسلب الاختيار؟
الثاني: أن يكون مكرها عليه فيسير باختياره وإرادته ولكن من غير طيب النفس، بل بإكراه من الغير وتوعيد منه على العقوبة، ولولاه لما سافر، نظير المعاملة المكره عليها.
الثالث: أن يكون مضطرا عليه لضرورة تدعوه إليه من معالجة مريض أو مضايقة دين ونحو ذلك، وهو المراد من المجبور في عبارة المتن، فهو يسافر عن قصد واختيار غير أنه لا يرضى به إلا بالعنوان الثانوي لما يترتب عليه من رفع الضرورة الملحة، نظير البيع الاضطراري المحكوم بالصحة من أجل أن البطلان على خلاف الامتنان بخلاف البيع المكره عليه كما هو محرر في محله.
وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب التقصير في هذه الصور الثلاث بمقتضى اطلاق الأدلة، إذ لا يلزم إلا السير إلى المسافة مع قصدها المتحقق في جميع هذه الفروض، ولم يقيد شئ من الأدلة بالاختيار المقابل للاكراه أو الاضطرار كما هو ظاهر.
إنما الكلام في الصورة الرابعة: وهي ما إذا لم يكن السير باختياره أبدا، كما لو أخذ وشدت يداه ورجلاه مثلا وألقي في السفينة ونحوها فهل يحكم عليه أيضا بالقصر أو أنه محكوم بالتمام لانتفاء الإرادة وسلب الاختيار؟