____________________
قابلة للانطباق، إذ لا يمكن الامتثال بهذا الفرد لا تماما لفرض الانقلاب ولا قصرا لزيادة الركوع المانعة عن صلاحية العدول. فلا جرم يسقط عن الفردية للوظيفة الواقعية الفعلية. غاية الأمر أن المكلف كان يتخيل الانطباق جريا على النية السابقة المعدول عنها فانكشف الخلاف بعد تبدل الموضوع. فلا مناص من رفع اليد والإعادة قصرا كما ذكرناه.
فتحصل أنه لا بد من الاقتصار في البقاء على التمام وإن تردد في نية الإقامة أو عدل عنها على ما إذا صلى رباعية وفرغ عنها، فلا يكفي الشروع وإن دخل في ركوع الثالثة فضلا عما إذا دخل في قيامها، وفضلا عما إذا رتب على الإقامة أثرا آخر غير صلاة الفريضة من نافلة أو صيام جمودا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص.
(1): لكفاية النية الارتكازية الحاصلة حال الغفلة بمقتضى اطلاق الصحيح، فإن موضوع الحكم الاتيان برباعية صحيحة مطابقة للأمر الواقعي الفعلي مع سبق العزم على الإقامة ونيتها، بحيث تكون الصحة من آثار تلك النية واقعا وإن لم يلتفت إليها تفصيلا وهو حاصل في المقام ما لم يكن مترددا أو عازما على الخلاف حين العمل كما هو المفروض لاستناد الفعل حينئذ إلى تلك النية الباقية في صقع الارتكاز وإن كان غافلا عنها
فتحصل أنه لا بد من الاقتصار في البقاء على التمام وإن تردد في نية الإقامة أو عدل عنها على ما إذا صلى رباعية وفرغ عنها، فلا يكفي الشروع وإن دخل في ركوع الثالثة فضلا عما إذا دخل في قيامها، وفضلا عما إذا رتب على الإقامة أثرا آخر غير صلاة الفريضة من نافلة أو صيام جمودا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص.
(1): لكفاية النية الارتكازية الحاصلة حال الغفلة بمقتضى اطلاق الصحيح، فإن موضوع الحكم الاتيان برباعية صحيحة مطابقة للأمر الواقعي الفعلي مع سبق العزم على الإقامة ونيتها، بحيث تكون الصحة من آثار تلك النية واقعا وإن لم يلتفت إليها تفصيلا وهو حاصل في المقام ما لم يكن مترددا أو عازما على الخلاف حين العمل كما هو المفروض لاستناد الفعل حينئذ إلى تلك النية الباقية في صقع الارتكاز وإن كان غافلا عنها