____________________
فيكون استصحابها حاكما على أصالة الإباحة.
وعلى الجملة مقتضى القاعدة الأولية في الشبهات الموضوعية هي الحلية استنادا إلى أصالة الإباحة ما لم يوجد دليل حاكم عليها.
(1): - الظاهر دوران وجوب التمام مدار الحرمة الواقعية المنجزة فلا يكفي مجرد الثبوت في الواقع قبل بلوغه إلى المكلف وتنجزه عليه كما لا يكفي مجرد الاعتقاد أو الظاهر المستند إلى الأصل مع مخالفته للواقع، بل لا بد من اجتماع الأمرين معا، وبفقد أحدهما ينتفي التمام ويثبت القصر.
وتوضيحه أن المسافر تارة يعتقد الحرمة أو الحلية ويكون اعتقاده مطابقا للواقع، ولا اشكال في المسألة حينئذ وأنه يتم في الأول، ويقصر في الثاني، وأخرى يكون مخالفا وله صورتان:
وعلى الجملة مقتضى القاعدة الأولية في الشبهات الموضوعية هي الحلية استنادا إلى أصالة الإباحة ما لم يوجد دليل حاكم عليها.
(1): - الظاهر دوران وجوب التمام مدار الحرمة الواقعية المنجزة فلا يكفي مجرد الثبوت في الواقع قبل بلوغه إلى المكلف وتنجزه عليه كما لا يكفي مجرد الاعتقاد أو الظاهر المستند إلى الأصل مع مخالفته للواقع، بل لا بد من اجتماع الأمرين معا، وبفقد أحدهما ينتفي التمام ويثبت القصر.
وتوضيحه أن المسافر تارة يعتقد الحرمة أو الحلية ويكون اعتقاده مطابقا للواقع، ولا اشكال في المسألة حينئذ وأنه يتم في الأول، ويقصر في الثاني، وأخرى يكون مخالفا وله صورتان: