____________________
كونه أعم من التلفيق، فلا بد من التقصير في جميع تلك المواضع حتى في محل الإقامة إلا إذا أقام فيه عشرة أخرى وهذا ظاهر.
وأما في الثاني فلم يتحقق منه السفر الشرعي، وحينئذ إن كان عازما على إقامة عشرة أخرى في محل الإقامة فبما أنه لم يتخلل السفر الموجب للقصر بين الإقامتين أتم في محل البداء وفي الإياب.
وهل يعيد ما صلاه قصرا في ذهابه المستند إلى عزم السفر آنذاك؟
فيه كلام قد تقدم فيمن خرج للسفر ثم رجع قبل إن يبلغ الأربعة وقد صلى قصرا، وعرفت أن مقتضى القاعدة حينئذ هو الإعادة، لأن العزم على السفر مع التلبس به خارجا وإن كان مسوغا للتقصير لكنه مشروط في صقع الواقع ببلوغ السير حد المسافة الشرعية، فما لم يتعقب بهذا المقدار لم يتحقق موضوع القصر وإن اعتقد هو تحققه لبنائه على الاسترسال في السير، فإنه حكم اعتقادي مضروب في مرحلة الظاهر مغيى بطبيعة الحال بعدم انكشاف الخلاف، فمع الكشف تجب الإعادة رعاية للوظيفة الواقعية.
إلا أن صحيحة زرارة تضمنت نفي الإعادة على خلاف القاعدة فلو كنا نحن وهذه الصحيحة لأخذنا بمقتضاها ولكنها معارضة في موردها بصحيحة أبي ولاد المثبتة لها، إذا يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة السليمة عما يصلح للتخصيص. ومن ثم تقدم (1) أن الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة، وأما إذا لم يكن عازما على إقامة جديدة فقد اختار في المتن لزوم البقاء على القصر حتى في محل الإقامة نظرا إلى أنه بخروجه واعراضه قد ارتفع حكم الإقامة السابقة، فيحتاج ضم الإقامة الثانية التي هي
وأما في الثاني فلم يتحقق منه السفر الشرعي، وحينئذ إن كان عازما على إقامة عشرة أخرى في محل الإقامة فبما أنه لم يتخلل السفر الموجب للقصر بين الإقامتين أتم في محل البداء وفي الإياب.
وهل يعيد ما صلاه قصرا في ذهابه المستند إلى عزم السفر آنذاك؟
فيه كلام قد تقدم فيمن خرج للسفر ثم رجع قبل إن يبلغ الأربعة وقد صلى قصرا، وعرفت أن مقتضى القاعدة حينئذ هو الإعادة، لأن العزم على السفر مع التلبس به خارجا وإن كان مسوغا للتقصير لكنه مشروط في صقع الواقع ببلوغ السير حد المسافة الشرعية، فما لم يتعقب بهذا المقدار لم يتحقق موضوع القصر وإن اعتقد هو تحققه لبنائه على الاسترسال في السير، فإنه حكم اعتقادي مضروب في مرحلة الظاهر مغيى بطبيعة الحال بعدم انكشاف الخلاف، فمع الكشف تجب الإعادة رعاية للوظيفة الواقعية.
إلا أن صحيحة زرارة تضمنت نفي الإعادة على خلاف القاعدة فلو كنا نحن وهذه الصحيحة لأخذنا بمقتضاها ولكنها معارضة في موردها بصحيحة أبي ولاد المثبتة لها، إذا يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة السليمة عما يصلح للتخصيص. ومن ثم تقدم (1) أن الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة، وأما إذا لم يكن عازما على إقامة جديدة فقد اختار في المتن لزوم البقاء على القصر حتى في محل الإقامة نظرا إلى أنه بخروجه واعراضه قد ارتفع حكم الإقامة السابقة، فيحتاج ضم الإقامة الثانية التي هي