____________________
نعم قد يقال بلزوم تقديم بينة الاثبات لكشفها عن الواقع، فلا تقاومها شهادة النفي التي غايتها عدم العلم به.
وفيه أن بينة النفي أيضا ترجع إلى الاثبات لو كانت مستندة إلى الحس، فتدعي إحداهما أنها ذرعت المسافة فكانت ثمانية فراسخ، والأخرى تدعي أنها ذرعتها فكانت سبعة فراسخ ونصف - مثلا - فكل منهما يثبت شيئا وينفي غيره فكلتاهما ترجعان إلى بينة الاثبات ومشمولتان لعموم دليل حجية الشهادة فيتعارضان.
نعم لو كان مستند بينة النفي هو الأصل فكانت تخبر عن الحكم الظاهري لا الواقعي اتجه حينئذ ترجيح بينة الاثبات الحاكمة عليها لانتفاء موضوع الأصل بقيام الدليل، فتكون تلك البينة حجة حتى على نفس البينة النافية المعولة على الأصل، لما عرفت من انتفاء الموضوع بعد قيام الدليل الحاكم كما تقدم توضيح ذلك كله في بحث النجاسات (1) - أي بشبهة حكمية، أما الموضوعية فقد تقدمت في المسألة الخامسة، ولا ريب حينئذ في عدم جواز الرجوع إلى الأصل قبل الفحص كما تقرر في الأصول فلا مناص من الاحتياط بالجمع أو الرجوع إلى الأدلة إن كان مجتهدا، أو إلى المجتهد إن كان مقلدا. نعم بعد ما فحص المجتهد ويئس كان المرجع أصالة التمام كما تقدم.
وفيه أن بينة النفي أيضا ترجع إلى الاثبات لو كانت مستندة إلى الحس، فتدعي إحداهما أنها ذرعت المسافة فكانت ثمانية فراسخ، والأخرى تدعي أنها ذرعتها فكانت سبعة فراسخ ونصف - مثلا - فكل منهما يثبت شيئا وينفي غيره فكلتاهما ترجعان إلى بينة الاثبات ومشمولتان لعموم دليل حجية الشهادة فيتعارضان.
نعم لو كان مستند بينة النفي هو الأصل فكانت تخبر عن الحكم الظاهري لا الواقعي اتجه حينئذ ترجيح بينة الاثبات الحاكمة عليها لانتفاء موضوع الأصل بقيام الدليل، فتكون تلك البينة حجة حتى على نفس البينة النافية المعولة على الأصل، لما عرفت من انتفاء الموضوع بعد قيام الدليل الحاكم كما تقدم توضيح ذلك كله في بحث النجاسات (1) - أي بشبهة حكمية، أما الموضوعية فقد تقدمت في المسألة الخامسة، ولا ريب حينئذ في عدم جواز الرجوع إلى الأصل قبل الفحص كما تقرر في الأصول فلا مناص من الاحتياط بالجمع أو الرجوع إلى الأدلة إن كان مجتهدا، أو إلى المجتهد إن كان مقلدا. نعم بعد ما فحص المجتهد ويئس كان المرجع أصالة التمام كما تقدم.