____________________
محكوما بالتمام ولو في السفر لا يجعله بمنزلة الحاضر في الوطن. فالحاق المقام بما لو سافر ابتداءا بعد الزوال قياس لا نقول به، فاللازم حينئذ الحكم بالافطار عملا بعموم ثبوته لكل مسافر، المعتضد بما دل على الملازمة المذكورة وأنه كلما قصرت أفطرت.
وعلى الجملة فالتردد بين هذين الوجهين من غير ترجيح أوجب الاشكال في المسألة، ولأجله كان مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين الاتمام والقضاء كما ذكره في المتن، وإن كانت دعوى الالحاق المزبور غير بعيدة، بل لعلها مظنونة. وكيفما كان فالاحتياط حسن في محله ولا ينبغي تركه.
(1): - تارة يفرض العدول قبل قطع المسافة بنية سائغة، وأخرى بعده.
لا ينبغي التأمل في لزوم البقاء على الصيام في الشق الأول لكشف عدوله عن عدم تحقق السفر الشرعي، وانتفاء موضوع القصر من أول الأمر، إذ الموضوع للحكم لم يكن هو مجرد القصد، بل المتعقب بقطع المسافة بنية صالحة المنفى حسب الفرض وإن تخيل تحققه لدى تلبسه بالسفر، ولأجله كان معذورا لو أفطر، فهو محكوم بالصيام واقعا
وعلى الجملة فالتردد بين هذين الوجهين من غير ترجيح أوجب الاشكال في المسألة، ولأجله كان مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين الاتمام والقضاء كما ذكره في المتن، وإن كانت دعوى الالحاق المزبور غير بعيدة، بل لعلها مظنونة. وكيفما كان فالاحتياط حسن في محله ولا ينبغي تركه.
(1): - تارة يفرض العدول قبل قطع المسافة بنية سائغة، وأخرى بعده.
لا ينبغي التأمل في لزوم البقاء على الصيام في الشق الأول لكشف عدوله عن عدم تحقق السفر الشرعي، وانتفاء موضوع القصر من أول الأمر، إذ الموضوع للحكم لم يكن هو مجرد القصد، بل المتعقب بقطع المسافة بنية صالحة المنفى حسب الفرض وإن تخيل تحققه لدى تلبسه بالسفر، ولأجله كان معذورا لو أفطر، فهو محكوم بالصيام واقعا