(مسألة 7): - إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء
الصلاة (1) فإن كان قبل الدخول في ركوع
الركعة الثالثة أتم
الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد
الصلاة والقربة بها، وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع
سعة الوقت ولو بادراك ركعة من الوقت، بل وكذا لو تذكر بعد
الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا، وكذا الحال في
الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في
الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، أو
الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في
الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا
يضره أنه نوى من الأول
ركعتين مع أن الواجب عليه أربع
ركعات، لما ذكر
____________________
الوقت فانقلب الموضوع إلى العالم، فكيف يصح منه التمام.
ومثله الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فيجري فيه ما مر بعينه.
(1): - التذكر المذكور قد يكون في مورد لا يمكنه العود إلى القصر لفوات محل العدول بالدخول في ركوع الركعة الثالثة، وقد