____________________
دلت على أن التقصير في الصلاة وكذا الافطار لا يتوقف على المسافة الامتدادية، بل يمكن التلفيق من أربعة وأربعة.
وهذا فيما إذا كان في يوم واحد أو مع ليلته لا اشكال فيه بل ذكر الصدوق في الأمالي أن التقصير حينئذ من دين الإمامية كما مر، وأن ما نسب إلى الشيخ وجماعة من القول بالتخيير لم نعرف وجهه كما تقدم.
وأما إذا لم يقصد الرجوع ليومه فلا اشكال في التمام فيما إذا تخلل في سفره أحد القواطع كإقامة عشرة أيام لعدم تحقق السفر الشرعي منه حينئذ إلا بناءا على ما نسب إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة من غير ضم الإياب.
وأما إذا لم يتخلل فكان عازما على الرجوع قبل العشرة فهل يقصر حينئذ أو يتم أو يتخير بينهما أو فصل بين الصوم فلا يفطر وبين الصلاة فيقصر أو يتخير فيه وجوه بل أقوال.
نسب إلى المشهور كما في الجواهر التخيير، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية.
وذهب جماعة إلى وجوب التمام، ومال إليه شيخنا الأنصاري في بعض مؤلفاته على ما نسبه إليه الهمداني (قده) واختاره الفاضلان والسيد المرتضى والحلي وغيرهم.
وهذا فيما إذا كان في يوم واحد أو مع ليلته لا اشكال فيه بل ذكر الصدوق في الأمالي أن التقصير حينئذ من دين الإمامية كما مر، وأن ما نسب إلى الشيخ وجماعة من القول بالتخيير لم نعرف وجهه كما تقدم.
وأما إذا لم يقصد الرجوع ليومه فلا اشكال في التمام فيما إذا تخلل في سفره أحد القواطع كإقامة عشرة أيام لعدم تحقق السفر الشرعي منه حينئذ إلا بناءا على ما نسب إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة من غير ضم الإياب.
وأما إذا لم يتخلل فكان عازما على الرجوع قبل العشرة فهل يقصر حينئذ أو يتم أو يتخير بينهما أو فصل بين الصوم فلا يفطر وبين الصلاة فيقصر أو يتخير فيه وجوه بل أقوال.
نسب إلى المشهور كما في الجواهر التخيير، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية.
وذهب جماعة إلى وجوب التمام، ومال إليه شيخنا الأنصاري في بعض مؤلفاته على ما نسبه إليه الهمداني (قده) واختاره الفاضلان والسيد المرتضى والحلي وغيرهم.