____________________
وبقي فيها ثمانية ثم رجع وبقي يوما آخر في النجف فإنه يبقى على التمام في جميع ذلك بلا اشكال فيه ولا خلاف ظاهرا، فإن العبرة في الإقامة التي هي موضوع التمام بقصدها ونيتها لا الإقامة الخارجية، فمتى تحققت النية وتعقبت بصلاة واحدة تامة كانت وظيفته البقاء على التمام وإن عدل عن نيته وعزم على السفر والخروج إلى حد المسافة فضلا عما دونها فهو محكوم بالتمام ما لم يتلبس بالسفر خرجا على ما نطقت به صحيحة أبي ولاد قال (ع): " إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها... الخ (1) فإن المراد من الخروج فيها الخروج السفري كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى الكبرى الكلية التي تكررت الإشارة إليها من أن من حكم عليه بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا مع قصد ثمانية فراسخ ولو تلفيقية. فالمقيم في محل الكلام باق على التمام بمقتضى هذا الضابط العام ما لو ينو سفرا جديدا. وهذا كله ظاهر لا سترة عليه.
وإنما الكلام في القسم الثاني أعني ما إذا كان عازما على الخروج من أول الأمر وحال نية الإقامة فدخل النجف مثلا وقصد الإقامة عازما على الخروج إلى الكوفة خلال العشرة وقد عرفت أنهم بنوا المسألة على تفسير الإقامة بمحط الرحل أو بإقامة المسافر نفسه وأنه على الأول لا يضر الخروج حتى طول النهار فضلا عن الساعات فيما إذا رجع في الليل بحيث كان مبيته في البلد، إذ يصدق حينئذ أن البلد محل رحله، وأما على الثاني فيضر الخروج حتى دقيقة واحدة.
ولكن الظاهر هو التفصيل واختيار الحد الوسط بين الافراط والتفريط فإن التفسير الأول خلاف الظاهر جدا. ضرورة أن محل الإقامة محل لإقامة المسافر
هذا مضافا إلى الكبرى الكلية التي تكررت الإشارة إليها من أن من حكم عليه بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا مع قصد ثمانية فراسخ ولو تلفيقية. فالمقيم في محل الكلام باق على التمام بمقتضى هذا الضابط العام ما لو ينو سفرا جديدا. وهذا كله ظاهر لا سترة عليه.
وإنما الكلام في القسم الثاني أعني ما إذا كان عازما على الخروج من أول الأمر وحال نية الإقامة فدخل النجف مثلا وقصد الإقامة عازما على الخروج إلى الكوفة خلال العشرة وقد عرفت أنهم بنوا المسألة على تفسير الإقامة بمحط الرحل أو بإقامة المسافر نفسه وأنه على الأول لا يضر الخروج حتى طول النهار فضلا عن الساعات فيما إذا رجع في الليل بحيث كان مبيته في البلد، إذ يصدق حينئذ أن البلد محل رحله، وأما على الثاني فيضر الخروج حتى دقيقة واحدة.
ولكن الظاهر هو التفصيل واختيار الحد الوسط بين الافراط والتفريط فإن التفسير الأول خلاف الظاهر جدا. ضرورة أن محل الإقامة محل لإقامة المسافر