____________________
أو دعوى الجمع بينها وغيرها مما دل على التقصير في المسافة التلفيقية وبين أخبار الثمانية الامتدادية. وهذا أيضا مورده قصد الرجوع كما هو ظاهر. فلو فرضنا أن السفر لم يكن ثمانية فراسخ لا امتدادا ولا تلفيقا فليس هناك أي دليل على التخيير.
ومع ذلك كله فقد نسب صاحب الحدائق (قده) إلى القائلين بالتخيير أنهم يقولون به سواء رجع لغير يومه أم لم يقصد الرجوع أصلا، وزعم أن التخصيص بالأول غلط محض.
وإليك نص عبارته قال (قده): " وينبغي أن يعلم أن مرادهم بقولهم في صورة التخيير (ومن لم يرد الرجوع من يومه) أنه أعم من أن لم يرد الرجوع بالكلية، فالنفي متوجه إلى القيد والمقيد، أو أراد الرجوع ولكن في غير ذلك اليوم فالنفي متوجه إلى القيد خاصة وما ربما يتوهم من التخصيص بالصورة الثانية غلط محض كما لا يخفى على المتأمل (1). انتهى موضع الحاجة.
والظاهر أن الغلط هو ما زعمه، إذا كيف يلتزم بالتخيير من غير موجب.
نعم لو كان مستند القول بالتخيير هو الفقه الرضوي فقط وقلنا باعتباره وقطعنا النظر عن ساير الروايات الدالة على تحديد المسافة بالثمانية ولو تلفيقية كان لهذه الدعوى حينئذ مجال فإن المذكور فيه هكذا:
" وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار، فإن شئت أتممت وإن شئت قصرت " فيدعي أن اطلاق هذه العبارة شامل لما إذا لم يرد الرجوع أصلا، بأن يتعلق النفي بمجموع القيد والمقيد.
ولكن ذلك كله فرض في فرض فإن الرضوي لا نعتبره، والروايات
ومع ذلك كله فقد نسب صاحب الحدائق (قده) إلى القائلين بالتخيير أنهم يقولون به سواء رجع لغير يومه أم لم يقصد الرجوع أصلا، وزعم أن التخصيص بالأول غلط محض.
وإليك نص عبارته قال (قده): " وينبغي أن يعلم أن مرادهم بقولهم في صورة التخيير (ومن لم يرد الرجوع من يومه) أنه أعم من أن لم يرد الرجوع بالكلية، فالنفي متوجه إلى القيد والمقيد، أو أراد الرجوع ولكن في غير ذلك اليوم فالنفي متوجه إلى القيد خاصة وما ربما يتوهم من التخصيص بالصورة الثانية غلط محض كما لا يخفى على المتأمل (1). انتهى موضع الحاجة.
والظاهر أن الغلط هو ما زعمه، إذا كيف يلتزم بالتخيير من غير موجب.
نعم لو كان مستند القول بالتخيير هو الفقه الرضوي فقط وقلنا باعتباره وقطعنا النظر عن ساير الروايات الدالة على تحديد المسافة بالثمانية ولو تلفيقية كان لهذه الدعوى حينئذ مجال فإن المذكور فيه هكذا:
" وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار، فإن شئت أتممت وإن شئت قصرت " فيدعي أن اطلاق هذه العبارة شامل لما إذا لم يرد الرجوع أصلا، بأن يتعلق النفي بمجموع القيد والمقيد.
ولكن ذلك كله فرض في فرض فإن الرضوي لا نعتبره، والروايات