____________________
مكة والمدينة (1).
قوله: ومنها أن يؤمر بقصر الصلاة... الخ الظاهر أن النسخة مغلوطة، والصحيح أن يؤمر باتمام الصلاة ولو صلاة واحدة. فيريد ابن مهزيار أن الروايات الواردة عنهم عليهم السلام على ثلاثة أقسام:
الأمر بالتمام، والأمر بالتمام ولو صلاة واحدة، والأمر بالقصر. وكيفما كان فهي كالصريح في استحباب التمام فلا منافاة بينها وبين نصوص التخيير بوجه.
إنما الكلام في الجمع بينها - أي نصوص التخيير - وبين الطائفة الثالثة، أعني الروايات الدالة على القصر وهي عدة من الأخبار.
فمنها: صحيحة أبي ولاد المتقدمة، وقد عرفت حملها على ما لا ينافي التخيير فإن تم كما هو الحق وإلا فحالها حال ساير ما دل على القصر.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما (2). وقد حملها الشيخ على الجواز، وهو بعيد كما لا يخفى.
والظاهر لزوم رد علمها إلى أهله، لأن التفصيل في الاتمام والتقصير بين الاحرام والاحلال مما لم يقل به أحد، ولعل الأمر بالقصر ما دام محرما لما فيه من نوع مشابهة للعامة القائلين بالقصر مطلقا، فيكون محمولا على التقية. وكيفما كان فلا يمكن أن يعارض بها ساير الأخبار بعد القطع بعدم الفرق في التمام والقصر بين الاحرام وغيره.
ومنها: صحيحة ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن
قوله: ومنها أن يؤمر بقصر الصلاة... الخ الظاهر أن النسخة مغلوطة، والصحيح أن يؤمر باتمام الصلاة ولو صلاة واحدة. فيريد ابن مهزيار أن الروايات الواردة عنهم عليهم السلام على ثلاثة أقسام:
الأمر بالتمام، والأمر بالتمام ولو صلاة واحدة، والأمر بالقصر. وكيفما كان فهي كالصريح في استحباب التمام فلا منافاة بينها وبين نصوص التخيير بوجه.
إنما الكلام في الجمع بينها - أي نصوص التخيير - وبين الطائفة الثالثة، أعني الروايات الدالة على القصر وهي عدة من الأخبار.
فمنها: صحيحة أبي ولاد المتقدمة، وقد عرفت حملها على ما لا ينافي التخيير فإن تم كما هو الحق وإلا فحالها حال ساير ما دل على القصر.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما (2). وقد حملها الشيخ على الجواز، وهو بعيد كما لا يخفى.
والظاهر لزوم رد علمها إلى أهله، لأن التفصيل في الاتمام والتقصير بين الاحرام والاحلال مما لم يقل به أحد، ولعل الأمر بالقصر ما دام محرما لما فيه من نوع مشابهة للعامة القائلين بالقصر مطلقا، فيكون محمولا على التقية. وكيفما كان فلا يمكن أن يعارض بها ساير الأخبار بعد القطع بعدم الفرق في التمام والقصر بين الاحرام وغيره.
ومنها: صحيحة ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن