____________________
المسافر مقصرا حتى يدخل بيته، وصحيح معاوية بن عمار: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا، ونحوهما غيرهما مما هو مذكور (1) في محله.
وذكر (قده) أن الشهيد في الروض تبعا للعلامة في المختلف، وكذلك الشيخ حمل هذه الروايات على دخول حد الترخص باعتبار أن من وصل إلى هذا الموضع يخرج من حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل إلى منزله، واستبعده (قده) بمخالفته لما هو المصرح به في بعض هذه النصوص من وجوب التقصير حتى بعد دخول البلد وأنه لا يتم حتى يدخل أهله ومنزله كما في صحيحة إسحاق بن عمار (2) وغيرها.
وما أفاده (قده) من الاستبعاد متين جدا. وكيف يمكن المصير إلى الحمل المزبور مع فرض السائل في الصحيحة المذكورة أن المسافر دخل الكوفة ولم يدخل أهله. وحكمه عليه السلام بالتقصير حتى يدخل أهله، ونحوها موثقة ابن بكير وغيرها، فلا بد إذا من النظر حول هذه الأخبار فنقول:
أن هذه الروايات معارضة لصحيحة ابن سنان المتقدمة المصرحة باعتبار حد الترخص في الإياب كالذهاب، ولا بد من ترجيحها على تلك الروايات بالرغم من كثرتها وصحة أسانيد جملة منها.
أما أولا: فلأن هذه الأخبار مقطوعة البطلان في أنفسها حتى مع قطع النظر عن المعارضة، ضرورة أن التقصير خاص بالمسافر ولا يعم غيره ممن لم يتلبس بهذا العنوان، ولا شك أن المسافر لدى رجوعه عن السفر يخرج من هذا العنوان بمجرد دخوله البلد سواء
وذكر (قده) أن الشهيد في الروض تبعا للعلامة في المختلف، وكذلك الشيخ حمل هذه الروايات على دخول حد الترخص باعتبار أن من وصل إلى هذا الموضع يخرج من حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل إلى منزله، واستبعده (قده) بمخالفته لما هو المصرح به في بعض هذه النصوص من وجوب التقصير حتى بعد دخول البلد وأنه لا يتم حتى يدخل أهله ومنزله كما في صحيحة إسحاق بن عمار (2) وغيرها.
وما أفاده (قده) من الاستبعاد متين جدا. وكيف يمكن المصير إلى الحمل المزبور مع فرض السائل في الصحيحة المذكورة أن المسافر دخل الكوفة ولم يدخل أهله. وحكمه عليه السلام بالتقصير حتى يدخل أهله، ونحوها موثقة ابن بكير وغيرها، فلا بد إذا من النظر حول هذه الأخبار فنقول:
أن هذه الروايات معارضة لصحيحة ابن سنان المتقدمة المصرحة باعتبار حد الترخص في الإياب كالذهاب، ولا بد من ترجيحها على تلك الروايات بالرغم من كثرتها وصحة أسانيد جملة منها.
أما أولا: فلأن هذه الأخبار مقطوعة البطلان في أنفسها حتى مع قطع النظر عن المعارضة، ضرورة أن التقصير خاص بالمسافر ولا يعم غيره ممن لم يتلبس بهذا العنوان، ولا شك أن المسافر لدى رجوعه عن السفر يخرج من هذا العنوان بمجرد دخوله البلد سواء