____________________
أسكن النجف الأشرف مثلا وإن كان عازما على الاعراض بعد مدة طويلة كانقضاء دور الدراسة مثلا فيصح سلب اسم المسافر عنه فعلا على سبيل الحقيقة، ولو خرج إلى كربلاء يقال إنه سافر إلى كربلاء أو رجع من سفره، فلا يتصف بالمسافر إلا لدى انشاء سفر جديد، وبدونه لا يتصف بعنوان المسافر بوجه.
وكأن استشكاله (قده) نشأ من تخيل أن الحكم بالتمام منوط بصدق عنوان الوطن وليس كذلك، بل هو موقوف على عدم كونه مسافرا الذي لا ينبغي التأمل في انطباقه على هؤلاء كما عرفت وإن لم يكونوا متوطنين.
وأما حد الصدق من حيث كمية المدة فهو موكول بنظر العرف ولا يبعد عدم صدق المسافر بنية الإقامة خمس سنوات. فمن عزم على الإقامة هذه المدة في النجف مثلا يتم ما دام فيه وإن سافر ليالي الجمع أو أيام الزيارات إلى كربلاء ولم ينو الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه إلى النجف الأشرف.
(1): - ظاهر العبارة أن إقامة العشرة قاطعة لنفس السفر لا لحكمه وقد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى وقلنا أن القائل بالقطع الموضوعي إن أراد به قطع السفر عرفا فهو خلاف الوجدان جزما، فإن المقيم مسافر بلا اشكال ضرورة عدم كون محل الإقامة مقره ومسكنه بل هو منزل من منازل سفره احتاج إلى الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر.
وإن أراد به القطع تنزيلا بمعنى أن المقيم بمنزلة المتوطن في نظر الشرع، ففيه أنه لا دليل على هذا التنزيل بوجه إلا رواية واحدة تضمنت أن المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، وقد تقدم أنها إما مطروحة
وكأن استشكاله (قده) نشأ من تخيل أن الحكم بالتمام منوط بصدق عنوان الوطن وليس كذلك، بل هو موقوف على عدم كونه مسافرا الذي لا ينبغي التأمل في انطباقه على هؤلاء كما عرفت وإن لم يكونوا متوطنين.
وأما حد الصدق من حيث كمية المدة فهو موكول بنظر العرف ولا يبعد عدم صدق المسافر بنية الإقامة خمس سنوات. فمن عزم على الإقامة هذه المدة في النجف مثلا يتم ما دام فيه وإن سافر ليالي الجمع أو أيام الزيارات إلى كربلاء ولم ينو الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه إلى النجف الأشرف.
(1): - ظاهر العبارة أن إقامة العشرة قاطعة لنفس السفر لا لحكمه وقد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى وقلنا أن القائل بالقطع الموضوعي إن أراد به قطع السفر عرفا فهو خلاف الوجدان جزما، فإن المقيم مسافر بلا اشكال ضرورة عدم كون محل الإقامة مقره ومسكنه بل هو منزل من منازل سفره احتاج إلى الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر.
وإن أراد به القطع تنزيلا بمعنى أن المقيم بمنزلة المتوطن في نظر الشرع، ففيه أنه لا دليل على هذا التنزيل بوجه إلا رواية واحدة تضمنت أن المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، وقد تقدم أنها إما مطروحة