____________________
عند قضائها بعد يوم أو يومين ونحو ذلك بطبيعة الحال كما هو الغالب.
فيكون موردها ما إذا خرج إلى ما دون المسافة قاصدا الرجوع لغير يومه وما قبل عشرة أيام كما هو محل الكلام، وقد حكم عليه السلام بالتمام فتعارض ما دل على لزوم التقصير حينئذ من أخبار عرفات وغيرها فيرجع بعد التعارض إلى أصالة التمام. وهذه هي عمدة المستند لهذا القول بعد ما عرفت من الوجه الأول.
وفيه: أولا إنها معارضة في موردها بموثقة ابن بكير الواردة في نفس هذا الموضوع، أعني الخروج إلى القادسية وقد صرح فيها بلزوم التقصير.
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية أخرج إليها أتم الصلاة أو أقصر؟ قال وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال:
قصر (1).
فإنهما وردتا في موضوع واحد وهي القادسية وما ضاهاها. ومقتضى الاطلاق فيهما عدم الفرق بين ما لو قصد الرجوع ليومه أو لا، قصد الإقامة عشرة أيام أو لا، كانت الضيعة أو القادسية وطنا له ولو شرعا أو لا، فهما متعارضتان بالاطلاق في مورد واحد.
ولا ينبغي الريب في أن مريد الرجوع ليومه خارج عن اطلاق الرواية الأولى بمقتضى نصوص المسافة التلفيقية الدالة على لزوم التقصير في بريد ذاهبا ومريد جائيا فإنه القدر المتيقن منها، ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين بريد الرجوع ليومه أو لغير يومه كما ذكرناه، إذ لا موجب للتخصيص بالأول.
وعليه فتكون هذه النصوص شاهدة للجمع بين الروايتين، فتحمل
فيكون موردها ما إذا خرج إلى ما دون المسافة قاصدا الرجوع لغير يومه وما قبل عشرة أيام كما هو محل الكلام، وقد حكم عليه السلام بالتمام فتعارض ما دل على لزوم التقصير حينئذ من أخبار عرفات وغيرها فيرجع بعد التعارض إلى أصالة التمام. وهذه هي عمدة المستند لهذا القول بعد ما عرفت من الوجه الأول.
وفيه: أولا إنها معارضة في موردها بموثقة ابن بكير الواردة في نفس هذا الموضوع، أعني الخروج إلى القادسية وقد صرح فيها بلزوم التقصير.
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية أخرج إليها أتم الصلاة أو أقصر؟ قال وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال:
قصر (1).
فإنهما وردتا في موضوع واحد وهي القادسية وما ضاهاها. ومقتضى الاطلاق فيهما عدم الفرق بين ما لو قصد الرجوع ليومه أو لا، قصد الإقامة عشرة أيام أو لا، كانت الضيعة أو القادسية وطنا له ولو شرعا أو لا، فهما متعارضتان بالاطلاق في مورد واحد.
ولا ينبغي الريب في أن مريد الرجوع ليومه خارج عن اطلاق الرواية الأولى بمقتضى نصوص المسافة التلفيقية الدالة على لزوم التقصير في بريد ذاهبا ومريد جائيا فإنه القدر المتيقن منها، ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين بريد الرجوع ليومه أو لغير يومه كما ذكرناه، إذ لا موجب للتخصيص بالأول.
وعليه فتكون هذه النصوص شاهدة للجمع بين الروايتين، فتحمل