____________________
بسايغ مرخص فيه فيكون حراما بطبيعة الحال.
ولا بعد في الالتزام بذلك كما أشار إليه في الجواهر حيث قال: إن البغدادي استبعد ما لا بعد فيه، إذ أي مانع من الالتزام بالتفكيك بين الصيد وغيره من ساير أقسام اللهو مما قام الاجماع والسيرة بل الضرورة على جوازه بعد مساعدة النص فيبني على استثناء هذا الفرد من ساير أقسامه.
ولا يبعد أن يكون السبب أن قتل الحيوان غير المؤذي جزافا وبلا سبب سد لباب الانتفاع به للآخرين في مجال القوت أو الاتجار ففيه نوع من التبذير والتضييع، فلا يقاس بساير أنواع اللهو.
وكيفما كان فما ذكره المشهور من حرمة صيد اللهو ودخوله في سفر المعصية هو الصحيح.
وأما القسم الثاني: أعني السفر الذي يتصيد فيه لقوت نفسه وعياله فلا اشكال في جوازه، ولم يستشكل فيه أحد بل الآية المباركة قد نطقت بجوازه صريحا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه.
والروايات الدالة على ذلك كثيرة جدا مذكورة في باب الصيد والذباحة، بل ربما يكون واجبا لو توقف القوت أو الانفاق الواجب عليه. كما لا اشكال في تقصير الصلاة فيه.
وتدلنا على ذلك جملة من الروايات التي تستوجب ارتكاب التقييد فيما سبق من المطلقات من صحيحتي حماد وعمار بن مروان وغيرهما مما دل على الاتمام في سفر الصيد بحملها على غير هذا النوع من الصيد جمعا.
فمنها: موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة، عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق (1).
فإن التعليل يخصص كما أنه يعمم، ويستفاد منه اختصاص التمام
ولا بعد في الالتزام بذلك كما أشار إليه في الجواهر حيث قال: إن البغدادي استبعد ما لا بعد فيه، إذ أي مانع من الالتزام بالتفكيك بين الصيد وغيره من ساير أقسام اللهو مما قام الاجماع والسيرة بل الضرورة على جوازه بعد مساعدة النص فيبني على استثناء هذا الفرد من ساير أقسامه.
ولا يبعد أن يكون السبب أن قتل الحيوان غير المؤذي جزافا وبلا سبب سد لباب الانتفاع به للآخرين في مجال القوت أو الاتجار ففيه نوع من التبذير والتضييع، فلا يقاس بساير أنواع اللهو.
وكيفما كان فما ذكره المشهور من حرمة صيد اللهو ودخوله في سفر المعصية هو الصحيح.
وأما القسم الثاني: أعني السفر الذي يتصيد فيه لقوت نفسه وعياله فلا اشكال في جوازه، ولم يستشكل فيه أحد بل الآية المباركة قد نطقت بجوازه صريحا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه.
والروايات الدالة على ذلك كثيرة جدا مذكورة في باب الصيد والذباحة، بل ربما يكون واجبا لو توقف القوت أو الانفاق الواجب عليه. كما لا اشكال في تقصير الصلاة فيه.
وتدلنا على ذلك جملة من الروايات التي تستوجب ارتكاب التقييد فيما سبق من المطلقات من صحيحتي حماد وعمار بن مروان وغيرهما مما دل على الاتمام في سفر الصيد بحملها على غير هذا النوع من الصيد جمعا.
فمنها: موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة، عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق (1).
فإن التعليل يخصص كما أنه يعمم، ويستفاد منه اختصاص التمام