____________________
الظاهر هو الثاني إذ المستفاد من النصوص أن المحكوم بالتمام الذي يرتفع معه موضوع القصر هو من يكون سفره معصية أو غاية لمعصية، لا مجرد قصد المعصية ونيتها ولو لم يتلبس بالسفر خارجا، والمفروض أن هذا المسافر بعد لم يسافر للمعصية، بل هو قاصد لارتكاب المعصية. وعليه فما دام في محله يجب عليه التقصير فإذا شرع في السفر أتم فلاحظ.
(1): - كما لو عدل بعد ما جاوز حد الترخص وصلى قصرا عن نية السفر المباح إلى الحرام، وقد ألحقه (قده) بما لو عدل عن أصل السفر، وقد صلى قبل العدول قصرا، حيث سبق منه (قده) أنه لا تجب إعادتها.
ولكن الظاهر وجوب الإعادة في الموردين معا، فلا يتم الحكم لا في المقيس ولا في المقيس عليه كما مرت الإشارة إليه.
فإن الحكم بالصحة إن كان مستندا إلى دعوى كفاية مجرد القصد في تحقق القصر من غير حاجة إلى واقع المسافة كما هو الحال في الإقامة حيث إن الموجب للانقلاب من القصر إلى التمام مجرد قصدها حتى واقعا، ولا حاجة إلى إقامة عشرة أيام خارجا، بحيث لو بدا له فعدل أو مات فلم يقم عشرة صح ما أتى به حتى في الواقع ونفس الأمر.
ففيه أن هذا خلاف ظواهر نصوص المسافة جزما، فإنها برمتها تدل على التحديد بنفس المسافة وأنه لا يقصر إلا في بريدين، أو بريد
(1): - كما لو عدل بعد ما جاوز حد الترخص وصلى قصرا عن نية السفر المباح إلى الحرام، وقد ألحقه (قده) بما لو عدل عن أصل السفر، وقد صلى قبل العدول قصرا، حيث سبق منه (قده) أنه لا تجب إعادتها.
ولكن الظاهر وجوب الإعادة في الموردين معا، فلا يتم الحكم لا في المقيس ولا في المقيس عليه كما مرت الإشارة إليه.
فإن الحكم بالصحة إن كان مستندا إلى دعوى كفاية مجرد القصد في تحقق القصر من غير حاجة إلى واقع المسافة كما هو الحال في الإقامة حيث إن الموجب للانقلاب من القصر إلى التمام مجرد قصدها حتى واقعا، ولا حاجة إلى إقامة عشرة أيام خارجا، بحيث لو بدا له فعدل أو مات فلم يقم عشرة صح ما أتى به حتى في الواقع ونفس الأمر.
ففيه أن هذا خلاف ظواهر نصوص المسافة جزما، فإنها برمتها تدل على التحديد بنفس المسافة وأنه لا يقصر إلا في بريدين، أو بريد