____________________
هذه الجهة بمقتضى اطلاق الدليل.
فلا يلحق ذلك بمن بيته معه كي لا يصدق عليه المسافر، بل هو مسافر غايته من مقره السنوي لا الدائمي. إذا فلا ينبغي التأمل في صحة ما أفاده في المتن من وجوب القصر لدى سفره عن مقر سنته.
(1): - لأن إقامة العشرة القاطعة لعملية السفر إما في خصوص المكاري أو الأعم منه - بناءا على تعميم القاطعية لمطلق من شغله السفر كما تقدم - مشكوك فيها، والأصل عدمها، ونتيجته البقاء على التمام كما ذكره (قده). هذا.
ولا بد وأن يفرض محل كلامه (قده) فيما إذا كان الشك في مبدء الدخول في البلد الذي يشك في مقدار الإقامة فيه فإن هذا هو الذي يشك فيه عادة كما لو خرج من كربلاء يوم عاشوراء ولا يدري أنه دخلها أول محرم كي يكون هذا يوم التاسع من إقامته، أو أنه دخلها قبل محرم بيوم حتى يكون هذا اليوم العاشر فيكون منشأ الشك في إقامة العشرة الترديد في اليوم الذي دخله، ولا ريب أن المرجع حينئذ هو ما عرفت من أصالة عدم بقاء العشرة، أي أصالة عدم الدخول في البلد فيما قبل محرم، فيرجع إلى عموم وجوب التمام على المكاري بعد نفي عنوان المخصص بأصالة العدم.
وأما إذا فرضنا أن منشأ الشك الترديد في اليوم الأخير الذي خرج منه - وإن كان هذا مجرد فرض لعله لا يكاد يتحقق خارجا
فلا يلحق ذلك بمن بيته معه كي لا يصدق عليه المسافر، بل هو مسافر غايته من مقره السنوي لا الدائمي. إذا فلا ينبغي التأمل في صحة ما أفاده في المتن من وجوب القصر لدى سفره عن مقر سنته.
(1): - لأن إقامة العشرة القاطعة لعملية السفر إما في خصوص المكاري أو الأعم منه - بناءا على تعميم القاطعية لمطلق من شغله السفر كما تقدم - مشكوك فيها، والأصل عدمها، ونتيجته البقاء على التمام كما ذكره (قده). هذا.
ولا بد وأن يفرض محل كلامه (قده) فيما إذا كان الشك في مبدء الدخول في البلد الذي يشك في مقدار الإقامة فيه فإن هذا هو الذي يشك فيه عادة كما لو خرج من كربلاء يوم عاشوراء ولا يدري أنه دخلها أول محرم كي يكون هذا يوم التاسع من إقامته، أو أنه دخلها قبل محرم بيوم حتى يكون هذا اليوم العاشر فيكون منشأ الشك في إقامة العشرة الترديد في اليوم الذي دخله، ولا ريب أن المرجع حينئذ هو ما عرفت من أصالة عدم بقاء العشرة، أي أصالة عدم الدخول في البلد فيما قبل محرم، فيرجع إلى عموم وجوب التمام على المكاري بعد نفي عنوان المخصص بأصالة العدم.
وأما إذا فرضنا أن منشأ الشك الترديد في اليوم الأخير الذي خرج منه - وإن كان هذا مجرد فرض لعله لا يكاد يتحقق خارجا