____________________
لا خصوص الحصة الاختبارية.
ومنها: موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فيها: " لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة (1).
دلت على لزوم قصد المسافة من المنزل، فلا قصر بدون هذا القصد وإن بلغ به السير هذا الحد شيئا فشيئا كما هو المفروض في السؤال.
فبهذا المقدار تقيد المطلقات ولا دلالة لها بوجه على لزوم صدور القصد المزبور عن الإرادة والاختيار، بل هي مطلقة يكتفى حتى لو صدر لا عن اختيار.
ودعوى انسباق الاختيار من الأفعال ظهورا أو انصرافا غير مسموعة كما حقق في محله. هذا.
وربما يستدل على المدعى من كفاية العلم في تحقق القصد وعدم الحاجة إلى الاختيار بما رواه الشيخ الكليني باسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا فإذا أمضوا فليقصروا.
ومنها: موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فيها: " لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة (1).
دلت على لزوم قصد المسافة من المنزل، فلا قصر بدون هذا القصد وإن بلغ به السير هذا الحد شيئا فشيئا كما هو المفروض في السؤال.
فبهذا المقدار تقيد المطلقات ولا دلالة لها بوجه على لزوم صدور القصد المزبور عن الإرادة والاختيار، بل هي مطلقة يكتفى حتى لو صدر لا عن اختيار.
ودعوى انسباق الاختيار من الأفعال ظهورا أو انصرافا غير مسموعة كما حقق في محله. هذا.
وربما يستدل على المدعى من كفاية العلم في تحقق القصد وعدم الحاجة إلى الاختيار بما رواه الشيخ الكليني باسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا فإذا أمضوا فليقصروا.