كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ١٤٢
ما مر (1) من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع.
____________________
(1): - فرع (قده) هذه المسألة على ما تقدم في المسألة السابعة والعشرين المتضمنة للمضادة بين السفر وبين الاتيان بواجب آخر وجعلهما من واد واحد، وأنه إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب كان من سفر المعصية ووجب التمام وإلا فلا.
وينبغي التكلم في جهات:
الأولى: لو نذر الصيام أو اتمام الصلاة في يوم معين فهل تجب عليه الإقامة لو كان مسافرا ولا يسوغ السفر لو كان حاضرا كي يتمكن من أداء الواجب والوفاء بالنذر؟
مقتضى القاعدة ذلك لحكومة العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز المتوقف على ما ذكر بمقتضى المقدمية، إلا أن النص الخاص قد ورد بخلاف ذلك في الصيام خاصة، ولأجله يفرق بينه وبين الصلاة.
وهي صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن (ع) - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق، أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله. الخ (1).

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب النذور والعهد ح 1.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 140 141 142 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست