(مسألة 12): لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب (2) ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
(مسألة 13): الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة (3).
____________________
(1) لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدمة على أن مجرد اليقين بالبقاء كاف في التمام وإن كان عاريا عن العزم والقصد.
(2) - قد عرفت دلالة النصوص على أن المسافر إنما يتم فيما إذا كان عازما على إقامة العشرة أو متيقنا بها، فبدون العزم أو اليقين يبقى على القصر. وعليه فالنازل في بيوت الأعراب لا تصح منه نية الإقامة بعد فرض كونهم في معرض الارتحال لفقد العزم واليقين حينئذ إلا إذا كان مطمئنا أو واثقا بعدم رحيلهم خلال العشرة، أو كان عازما على البقاء في هذه المدة وإن ارتحلوا فتصح نية الإقامة في هاتين الصورتين كما هو ظاهر (3) - ذكر (قده) أنه لا يعتبر في قصد الإقامة القصد إليها تفصيلا بل القصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة كما في التابع - مثل
(2) - قد عرفت دلالة النصوص على أن المسافر إنما يتم فيما إذا كان عازما على إقامة العشرة أو متيقنا بها، فبدون العزم أو اليقين يبقى على القصر. وعليه فالنازل في بيوت الأعراب لا تصح منه نية الإقامة بعد فرض كونهم في معرض الارتحال لفقد العزم واليقين حينئذ إلا إذا كان مطمئنا أو واثقا بعدم رحيلهم خلال العشرة، أو كان عازما على البقاء في هذه المدة وإن ارتحلوا فتصح نية الإقامة في هاتين الصورتين كما هو ظاهر (3) - ذكر (قده) أنه لا يعتبر في قصد الإقامة القصد إليها تفصيلا بل القصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة كما في التابع - مثل