____________________
بطبيعة الحال.
نعم: ربما يستفاد ذلك وكفاية إقامة العشرة ولو منفصلة من رواية الحضيني قال فيها: " إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة (1) إذ كيف يمكن قصد إقامة العشرة لمن دخل مكة قبل التروية بيوم أو يومين مع لزوم خروجه إلى عرفات التي هي مسافة تلفيقية.
ولأجل ذلك احتمل الشيخ اختصاص الحكم بموردها وهو مكة، وأن في خصوص هذا البلد لا مانع من الإقامة المنقطعة بأن يبقى ثلاثة قبل التروية وسبعة أيام بعد الرجوع عن الموقف والفراغ عن الأعمال، ولكن الذي يهون الخطب أن الرواية ضعيفة السند وليست بحجة في نفسه لجهالة الحضيني وعدم ثبوت وثاقته فلا تصل النوبة إلى الحمل المزبور.
وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في أن نية الإقامة لا تكاد تجتمع مع نية الخروج إلى المسافة، بل لا تجتمع حتى مع الشك في ذلك للزوم العزم على الإقامة واليقين بها كما صرح به في الروايات الذي يضره مجرد الاحتمال والترديد.
وأما الخروج إلى ما دون المسافة فهو على قسمين إذ تارة لا يكون عازما على الخروج حال نية الإقامة بوجه وإنما يبدو ذلك فيما بعد فقصد الإقامة في خصوص البلد عشرة أيام وبعد أن صلى صلاة تامة بدا له في الخروج إلى ما دون المسافة، وأخرى يكون عازما عليه من أول الأمر.
أما في القسم الأول فلا ينبغي التأمل في عدم انقلاب الحكم ولزوم البقاء على التمام في البلد وخارجه سواء أكمل العشرة في محل الإقامة أم لا، كما لو أقام في النجف يوما وبعد ما صلى أربعا خرج إلى الكوفة
نعم: ربما يستفاد ذلك وكفاية إقامة العشرة ولو منفصلة من رواية الحضيني قال فيها: " إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة (1) إذ كيف يمكن قصد إقامة العشرة لمن دخل مكة قبل التروية بيوم أو يومين مع لزوم خروجه إلى عرفات التي هي مسافة تلفيقية.
ولأجل ذلك احتمل الشيخ اختصاص الحكم بموردها وهو مكة، وأن في خصوص هذا البلد لا مانع من الإقامة المنقطعة بأن يبقى ثلاثة قبل التروية وسبعة أيام بعد الرجوع عن الموقف والفراغ عن الأعمال، ولكن الذي يهون الخطب أن الرواية ضعيفة السند وليست بحجة في نفسه لجهالة الحضيني وعدم ثبوت وثاقته فلا تصل النوبة إلى الحمل المزبور.
وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في أن نية الإقامة لا تكاد تجتمع مع نية الخروج إلى المسافة، بل لا تجتمع حتى مع الشك في ذلك للزوم العزم على الإقامة واليقين بها كما صرح به في الروايات الذي يضره مجرد الاحتمال والترديد.
وأما الخروج إلى ما دون المسافة فهو على قسمين إذ تارة لا يكون عازما على الخروج حال نية الإقامة بوجه وإنما يبدو ذلك فيما بعد فقصد الإقامة في خصوص البلد عشرة أيام وبعد أن صلى صلاة تامة بدا له في الخروج إلى ما دون المسافة، وأخرى يكون عازما عليه من أول الأمر.
أما في القسم الأول فلا ينبغي التأمل في عدم انقلاب الحكم ولزوم البقاء على التمام في البلد وخارجه سواء أكمل العشرة في محل الإقامة أم لا، كما لو أقام في النجف يوما وبعد ما صلى أربعا خرج إلى الكوفة